منحت وزارة التربية والتعليم مديري التعليم في المناطق صلاحية إيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة ونحوها، إضافة إلى كف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط هذا الإجراء من منسوبي الإدارة شاغلي المرتبة 12 فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية وفقا للأنظمة والتعليمات.
جاء ذلك بعد قيام الوزارة بالتوسيع من الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لتبلغ 165 صلاحية بعد أن كانت 155 صلاحية، وذلك في خطوة للبعد عن البيروقراطية، وإعطاء مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التربوي.
وشمل القرار الذي أصدره الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أمس، صلاحيات لمديري التعليم ذات طابع رقابي وتنفيذي، منها 83 صلاحية لمديري التربية والتعليم في المناطق، و82 صلاحية لمديري التعليم في المحافظات.
وجاء في حزمة الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم التي تطبق هذا العام، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أنه يحق لمدير التعليم في المنطقة منح مدير التعليم في المحافظة سحب المشاريع عند إخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
كما شملت الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، الموافقة على طلبات الانتساب والدراسة المسائية والدراسة لمنسوبيهم خلال نهاية الأسبوع، وتكليف أنفسهم ومنسوبي الإدارة عند الحاجة إلى العمل خارج الدوام الرسمي وانتداب أنفسهم في مدة لا تتجاوزه عشرة أيام في المرة الواحدة.
وأوكلت الوزارة طرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة، والتعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، واستئجار المباني المدرسية ورياض الأطفال أو المرافق الإدارية، والموافقة على رفع المباني المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية، وإخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها.
كما منحت الصلاحيات اعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر والانتداب وخارج الدوام وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، واعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل المدرسية، وتعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
وتطرقت الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التعليم إلى تشكيل لجان التسلّم الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة وإعادة التأهيل والترميم والصيانة، وطرح المشاريع بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، وإبرام عقود الإنشاء والمشاريع والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل، والموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع عدا الورق للجهات الحكومية.
وتناولت التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك، والموافقة على إحالة منســــــــــوبي الإدارة على التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة والعدول عنها وعن التقاعد المبكر، كما يحق لمدير تعليم المنطقة ترشيح مديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بإدارته.
ويحق لمديري عموم التربية في المناطق والمحافظات تكليف المشرفين التربويين، وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم الهيئة الإشرافية في الإدارة ومكاتب التربية والتعليم والمدارس للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، والموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشرافية المختلفة، والموافقة على نقل المعلمين للمصلحة التعليمية حسب التشكيلات المدرسية داخل القطاع.