بسم الله الرحمن الرحيم


صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بعرعر

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : لائحة اعتراض على الحكم

الصادر بالصك رقم ..... وتاريخ ..... في القضية المقيدة بالرقم ...............وتاريخ.............لدى دائرة الاحوال الشخصية الاولى بالمحكمة العامة.........والمقامة من موكلتي ......... ضد المدعى عليه ......... وبصفتي وكيلة المدعية أتقدم بلائحة اعتراضية وفق الاسباب الاتية

وبعد تداول الجلسات اصدر فضيلة ناظر الدعوى الحكم الذي جاء بحيثياته منطوقه الاتي ( رددت دعوى المدعية في المطالبة بحضانة ابنتها لعدم ثبوت وجود ما يؤثر على الحكم السابق ...الخ ) ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر ولكون المدة النظامية تبدا من تاريخ استلام اعلام الحكم ....... ونقدمه وفق المدة المحددة نظاماً ويكون بذلك مقبول شكلاً .

أســــــــــــباب الاستئناف :

1- الحكم جانبه الصواب فيما اشتمل عليه من حيثيات واسباب وخطأ جسيم في انزال النصوص الشرعية على وقائع الدعوى وتأويلها من غير مقتضى شرعي صحيح , واغفل الحكم جوانب مهمة ووقائع ذكرت ولم يناقشها فضيلة ناظر الدعوى لم يعطيها حقها من الذكر , واكتفى بنفي المدعى عليه ما ادعت به موكلتي , بل واقر المدعى عليه ببعض الوقائع ولم يأخذ ما اقر به في صالح موكلتي , ولقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك والتأويل صحة ما ذكرته موكلتي بشأن إصابة المحضونة بفطريات والتهابات حادة في البول بموجب التقرير الطبي المؤرخ في 2/5/1440هـ مما يؤكد ضرورة احتياجها للرعاية الصحية والاهتمام بمراجعة الطبيب المعالج أولا بأول والمدعى عليه في غفلة تامة عن مراعاة المحضونة بل أنه لم يعلم أصلاً , بمرض المحضونة وهذا ما أقر به امام فضيلة ناظر الدعوى ولم يؤخذ هذا الاقرار في صالح موكلتي , بقوله ( فانا استغرب أن يكون هذا المرض موجوداً في ابنتي مع ذلك تخفيه عني المدعية ) , رغم أن اقرار المدعى عليه صريح بعدم معرفته بأحوال المحضونة , وكذا رمي اللوم على موكلتي كون أن المحضونة تعرضت للمرض عند المدعية و تخفي مرضها وهذا غير صحيح البته وهذا الامر ايضاً لم يناقشه فضيلة ناظر الدعوى لبيان صحته ولم يعطيه حقه من الذكر !! , وان اهمال المدعى عليه للمحضونة وتركها تعتمد على نفسها في القيام بالنظافة الشخصية لتكون النتيجة أصابتها بفطريات والتهاب حاد في البول , فان اسقاط الحضانة عنه لمصلحة المحضونة من أوجب الواجبات .

2- اقر المدعى عليه شفاهة اثناء سير الدعوى أمام فضيلته بأن المحضون لا يعلم أنها مريضة رغم وجود التقرير الطبي الذي يؤكد صحة ذلك وحيث أن الحكم تجاهل الاقرار الصادر من المدعى عليه فانه يكون خالف صحيح نص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية التي حددت شروط قبول الاقرار كدليل اثبات في الدعوى الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم لثبوت اهمال المدعى عليه بناء على اقراره , فان هذا التجاهل من ضبط اقرار المدعى عليه بحيثيات الحكم اضر بموكلتي ضرر بالغ الامر الذي يستدعي إعادة المعاملة على الوجه الشرعي والسير في اجراءاتها مرة اخرى .

3- لم يأخذ فضيلة ناظر الدعوى التقرير الطبي الاول ورفضه كبينة دون مبرر , وقرر الكتابة الى مستشفى ..... لا جراء الفحص على المحضونة مرة اخرى , مع العلم أن مثل هذا المرض فترة حضانته أيام قليلة عكس الفايروس لذا فان الكشف عليه مرة اخرى امر مستحيل ليكون موجود بالطفلة , ومما لا شك فيه ان كل ما نسعي اليه جاهدين نحن ومن سوانا هو التأكيد على أن المقصد الوحيد من الحضانة هي الرعاية الكاملة وحفظ حقوق المحضون وبناء عليه فلقد اغفل الحكم حقا من حقوقها , وهو الغفلة عن الرعاية الكاملة لحقوقها الصحية فان المدعى عليه غير قادر على الاشراف والرعاية لمرضها ولقد اوضحت موكلتي امام فضيلتكم بتقرير طبي من مستشفى النساء والولادة للأطفال برقم 601 وتاريخ 5/2/1440 هـ والمذكور به بيانات المريضة المحضونة انها كانت تعاني من التهاب حاد في البول ولم يعلم المدعى عليه عن هذا المرض شيء ولم يخبره أحد بذلك , وان الطفلة المحضونة تقيم مع والدته اثناء عمله ولم يعلموا جميعاً عن الالام والاوجاع التي عانت منها , هذا وان دل علي شيء فإنما يدل علي عدم الاهتمام والرعاية الصحية الكاملة واهمال حقا من حقوقها بل هذا اهم ما يمكن ان نمنحه للطفلة وهو الحفاظ علي صحتها , وحيث طول المدة بين الكشف الطبي الذي اجرته موكلتي لابنتها بتاريخ 5/2/1440هـ والثاني الذي وجهه به فضيلة ناظر الدعوى بالكشف عليها للمرة الثانية بناء علي الخطاب الموجه من المحكمة الي ...... بالخطاب رقم ...... وتاريخه 3/5/1440هـ بالرغم من وجود الكشف المعد مسبقاً من قبل المستشفى نفسها , كما لم يوضح أسباب عدم الاخذ بالتقرير الاول كبينة في الحكم , وهذا اهدار لحق موكلتي ومخالف للنظام .

4- فان اهدار حق موكلتي في اثبات طلباتها واضح بصك الحكم ومنها أن الصك لم يشتمل على طلب الزيارة اذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف , ولا يخفى على فضيلتكم ما في هذا اخلال بضمانات التقاضي المكفولة لموكلي شرعاً ونظاما في ضبط طلبات موكلي , وعملاً بحكم المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ويحفظ اصلها في ملف القضية مع الاشارة اليها في الضبط) والمادة (71 ) من ذات النظام ونصها (يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقتها ..) سيما أن النظام اوجب ضبط طلبات ودفوع الخصوم حتى لو كانت شفهياً وذلك عملاً بحكم المادة 6/71 من اللائحة التنفيذية من ذات النظام ونصها ( يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهياً مما ترى الدائرة بأن له علاقة بالدعوى ) , ولا يخفى على فضيلتكم ما ترتب على ذلك من جهالة اقوال موكلي الشفهية والاسباب الواقعية التي بني عليها الحكم سواء بالرفض او القبول , وذلك ان التسبيب واجب في الحكم لتحقيق العدالة لتحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق النظام وتحقيق مناط تنزيل النصوص والاحكام العامة على الوقائع الخاصة , مما يؤدي اقناع الخصوم بعدالة الحكم و منطقيته , وتمكين أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف من اجراء الرقابة على الحكم للتأكد من صحته او بطلانه ولا يأتي ذلك الا بتتبع مقدماته ونتائجه وأسبابه التي بني عليها , فيكيف يتحقق ذلك بأسقاط الطلبات الاساسية وعدم تدوينها .

5- ذكر فضيلة ناظر الدعوى في أسباب الحكم أن الاسباب التي ذكرتها المدعية لطلبها الحضانة اما ليست موجبة لنقل الحضانة او غير ثابتة فلا يترتب عليها تغيير الحكم السابق , هذا الاستنباط غير صحيح البته ولان القاضي غير معصوم بل معرض للخطأ في الاستنباط لوزن البينات والقرائن المقدمة من قبل موكلتي على وقائع الدعوى ومنها التقرير الطبي والقرائن الدالة على اهمال المحضونة وعدم القيام المدعى عليه بمباشرة أعمال الحضانة كما نص عليه الشرع الحنيف , وينطبق ما سبق على ما جاء بالحكم من وجود قرائن تفيد بعدم صلاحية المدعى عليه بالحضانة (يراجع مؤلف وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية للدكتور محمد مصطفى الزحلي ص 494/497) , كما لم يبني فضيلة ناظر الدعوى اسباب الحكم على نصوص شرعية او نظامية تعضد جانب المدعى عليه , أنه مجرد استنباط يجانبه الصواب وبما أن القاضي غير معصوم بل معرض للخطأ في الاستنباط فان قيمة القرائن أكثر من غيرها ويصح اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات ولو كانت بقرينة في قوتها ومساوية لها أو قوى منها لكن الحكم خالي تماماً من أي بينة أو قرينة تثبت عكس ما ذكرته موكلتي , لذا لم نقتنع بالحكم الصادر وفق الاسباب محل الاعتراض ونلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي :

الطلبات :

1/ قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بالوقت المحدد نظاماً

2/ اعادة المعاملة على الوجه الشرعي والحكم لي بالحضانة

3/ تدوين طلباتي جميعها بصك الحكم بما فيها طلب الزيارة



المستشار القانوني / صلاح النور عبدالفضيل



جوال ******9091- ***3478159

البريد الالكتروني
Abdalfadil77444@gmail.com





صلاح النور عبدالفضيل استئناف حكم , ودعوى , وقضية , واعتراض , حضانة , تقرير طبي , نظام ,