بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عام 1420هـ أو 1421هـ صدرت لائحة تنظم عمل جميع العاملين في المدارس من المدير الى العامل
وكان من ضمن بنودها توزيع فترات العمل خلال الإجازة الصيفية على العاملين وهم :
مدير المدرسة و الوكلاء و المرشد الطلابي و الكاتب و أمين المكتبة و محضر المختبر كما أنه بموجبها يمكن تكليف كل من المرشد والوكلاء وأمين المكتبة بشغل حصص دراسية أو احتياط إذا كان هناك عجز في الكادر التعليمي بالمدرسة .
وقد كثر الهرج والمرج عن اعفاء مدير المدرسة والمرشد الطلابي من العمل خلال الإجازات الصيفية ولاأحد يدري أين هي الحقيقة وعلى أي تنظيم يمكن الإعتماد هل على اللائحة أم على تعاميم الإدارة التي تحتاج دائما الى توضيح وتفسير لأنها مبهمه وتحتمل كل التفسيرات .
أرجو من كل من يعرف عن هذا الموضوع ولديه تعميم واضح أو لائحة غير منقوضه إفادتنا وجزاه الله كل خير
|
|
المفضلات