اللون الاخضر اللون الازرق اللون الاحمر اللون البرتقالى
تغذية المنتدى صفحتنا على تويتر صفحتنا على الفيس بوك

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أريد بحث عن الإحتراف في المعاملات التجارية

  1. Top | #1

    تاريخ التسجيل
    22 - 4 - 2006
    اللقب
    تربوي جديد
    معدل المشاركات
    0.00
    المشاركات
    5
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي أريد بحث عن الإحتراف في المعاملات التجارية

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجوا مساعدتي في كتابة بحث عن الإحتراف في المعاملات التجارية..فأنا أدرس الشريعة والقانون وقمت بإنزال مساق المعاملات التجارية كمساق اختياري مع جهلي لصعوبة هذه المادة فأرجو منكم مساعدتي في كتابة البحث..تقبلوا فائق الإحترام والتقدير


  2. Top | #2

    تاريخ التسجيل
    10 - 9 - 2008
    اللقب
    تربوي محترف
    معدل المشاركات
    0.10
    المشاركات
    568
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    شكرااااااااااااااااا:d


  3. Top | #3

    تاريخ التسجيل
    3 - 4 - 2006
    اللقب
    مشرف منتدى الإشراف والإدارة المدرسية
    معدل المشاركات
    0.23
    المشاركات
    1,535
    معدل تقييم المستوى
    20

    افتراضي

    التاجر
    تعريف التاجر:
    عرف المشرع الاماراتي التاجر في المادتين ( 11 و12 ) من قانون المعاملات التجارية . فبين بأنه يعد تاجرا :
    1- كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الاعمال التجارية وهو حائز للاهلية الواجبة متى اتخذ هذه الاعمال حرفة له.
    2- كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط الذي تباشره مدنيا .
    3- كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

    يتبين من ذلك ان التاجر وفقا للقانون الاماراتي قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا ( شركة ) . كما ان المشرع اعطى صفة التاجر ليس فقط للتاجر الحقيقي وانما ايضا لمن يدعي انه تاجر ولو لم يحترف العمل التجاري.
    والتاجر ليس مجرد صفة انما هو مركز قانوني. لذا لا يكفي لكي يعتبر شخص ما تاجرا ان يصف نفسه بهذا الوصف انما لا بد من توافر شروط معينة حددها المشرع . فاذا توافرت هذه الشروط اكتسب صفة التاجر وخضع لاحكام التاجر ومنها التزامه بعدد من الالتزامات التي يفرضها القانون على التجار.
    لذا سنبحث اولا شروط اكتساب صفة التاجر ثم نبحث في الاثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر.

    الفصل الاول
    شروط اكتساب صفة التاجر
    تختلف شروط اكتساب صفة التاجر بينما اذا كان شخصا طبيعيا او معنويا . لذا سنبحث شروط كل منهما في مبحث مستقل.
    المبحث الاول
    شروط اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر

    يشترط لاكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر توافر ثلاثة شروط هي:
    1- احتراف الاعمال التجارية.
    2- ان يكون الاحتراف باسم الشخص ولحسابه.
    3- الاهلية التجارية .

    المطلب الاول
    احتراف الاعمال التجارية

    يقصد بالاحتراف ان يزاول الشخص الاعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة وان يتخذها وسيلة للارتزاق والتعيش.
    يتضح من ذلك ان للاحتراف عنصرين هما :
    1- الاعتياد والتكرار.
    2- اتخاذ العمل وسيلة للارتزاق والتعيش.

    أ - الاعتياد والتكرار:
    يشترط لتحقق الاحتراف ان يقوم الشخص بممارسة العمل التجاري بشكل متكرر ومنتظم وعلى وجه الاعتياد.
    فلا يكتسب الشخص وصف التاجر اذا قام بالعمل التجاري لمرة واحدة كمن يشتري سيارة لاجل بيعها وبقصد تحقيق الربح. كذلك لا يكتسب وصف التاجر اذا قام الشخص بالعمل بصورة متكررة ولكن هذه الاعمال وقعت في فترات متباعدة بحيث لا يمكن القول بتحقق الاعتياد . مثل الطبيب الذي يقوم بين فترة واخرى بشراء الاسهم وبيعها في البورصة او الشخص الذي يقوم بنقل الاشخاص بالجرة بين فترة واخرى.
    فاذا كان الاعتياد قائما على تكرار الاعمال التجارية , فمتى يعتبر التكرار اعتيادا؟
    لا يمكن تحديد معيار او عدد معين من المرات يكرر فيها العمل حتى يمكن القول بتحقق الاعتياد . لأن هذه المسألة تختلف بحسب ظروف الحال . ويكفي للقول بوجود الاعتياد ان يكون تكرار العمل قد تم بصورة منتظمة . فمثلا الشخص الذي يشتري القطن كل عام في موسم جنيه بقصد اعادة بيعه تحقيقا للربح يتحقق بالنسبة له الاعتياد طالما انه يقوم بذلك بصورة منتظمة على الرغم من انه لا يكرر هذا العمل الا مرة واحدة في السنة .
    والمسألة متروكة لسلطة القاضي التقديرية يستخلصها بحسب ظروف الحال . والقاضي يسترشد بعدد من الامور على مزاولة الشخص العمل بصورة منتظمة ومستمرة منها مثلا ان يستثمر رأس مال كبير في النجارة فهذا دليل على انه يريد ان يمارس التجارة بشكل منتظم ومستمر بحيث يتحقق الاعتياد.

    ب- اتخاذ العمل وسيلة للارتزاق والتعيش:
    لابد للقول بتوافر شرط الاحتراف ان يكون القيام بالاعمال التجارية هو وسيلة الشخص للارتزاق والتعيش. لذا لا يعد شرط الاحتراف متوافرا اذا قام شخص بممارسة اعمال تجارية ولكنه لا يعتمد عليها كمصدر للرزق حتى لو انه اعتاد القيام بها بصورة منتظمة . كما هو الحال في مستأجر العقار الذي اعتاد ان يدفع الاجرة شهريا عن طريق سحب ورقة تجارية . فهو هنا يقوم بعمل تجاري لان العمليات المتعلقة بالاوراق التجارية تعد عملا تجاريا وهو اعتاد القيام به ولكنه لا يعد محترفا للقيام بعمل تجاري , لان التعامل بالاوراق التجارية لا يمكن ان يكون موردا للرزق.
    ويكفي لتحقق هذا الشرط ان يقصد الشخص من قيامه بهذا العمل ان يتخذه وسيلة للارتزاق سواء نجح في عمله وحقق منه رزقا وفيرا او لم ينجح فيه ومني بخسارة.
    ومتى توافر هذان العنصران الاعتياد واتخاذ العمل وسيلة للارتزاق فان احتراف العمل التجاري يعد متحققا . ولا يتطلب أي شرط اخر . فلا يشترط ان يكون القيام بالعمل التجاري هو النشاط الوحيد الذي يقوم به الشخص . فقد يكون لهذا الشخص حرفة او مهنة اخرى الى جانب النشاط التجاري وهذا الفرض لا يمنع من ان يكتسب صفة التاجر. فيطبق على كل حرفة القانون الذي يحكمها . كأن يكون مزارعا وتاجرا في الوقت نفسه او موظفا وتاجرا في نفس الوقت.
    واكثر من ذلك ان توافر شرط الاحتراف يؤدي الى اكتساب الشخص صفة التاجر حتى لو كان هذا الشخص يزاول مهنة اخرى يحظر قانونها عليه ان يمارس العمل التجاري الى جانبها , مثل المحامي والقاضي واستاذ الجامعة. فهؤلاء اذا مارسوا العمل التجاري يكتسبون صفة التاجر وتطبق عليهم احكام القانون التجاري حماية للغير الذي يتعامل معهم على انهم تجار , وهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين التي تنظم مهنهم لانهم خالفوا الحظر الوارد فيها .
    كذلك لا يشترط للقول بتحقق الاحتراف ان يكون لدى الشخص محل تجاري. فالاحتراف يعد متحققا حتى بالنسبة للبائع المتجول طالما انه يمارس عمل تجاري على وجه الاعتياد ويتخذ منه وسيلة للرزق.
    وايضا لا يشترط للقول بتوافر الاحتراف ان يكون رأس المال المستثمر في التجارة كبيرا لان المشرع لم يفرق بشأن اكتساب صفة التاجر بين التاجر الكبير والتاجر الصغير.

    - استثناءات على شرط الاحتراف :
    اولا : اكتساب صفة التاجر دون احتراف الاعمال التجارية :
    اذا كان الاحتراف شرط من شروط اكتساب صفة التاجر بموجب احكام القانون , فان القانون يستثني من هذا الشرط بعض الاشخاص, اذ يقضي باكتسابهم صفة التاجر على الرغم من عدم احترافهم الاعمال التجارية لحكمة معينة قدرها المشرع. وهؤلاء الاشخاص هم :
    التاجر بالاعلان ( منتحل صفة التاجر ) والتاجر المستتر والشركة المدنية ذات الشكل التجاري.
    1- التاجر بالاعلان ( منتحل صفة التاجر ) :
    استثناءا من شرط الاحتراف اعتبر المشرع ان من ينتحل صفة التاجر يعد تاجرا حتى وان لم يحترف الاعمال التجارية فعلا .
    ويتحقق الانتحال عندما يدعي شخص ويعلن بأي وسيلة من وسائل الاعلان انه اسس محلا للتجارة.
    وتبرير هذا الحكم والحكمة منه هي ضرورة حماية الغير الذي وجه هذا الشخص اعلانه اليهم. اذ يقوم لديهم اعتقاد مشروع بانه تاجر ويدخلوا معه في معاملات معينة على هذا الاساس.
    ومن جانب اخر فان من يعلن باي وسيلة عن محل اسسه فعلا للتجارة انما يكشف عن نيته في احتراف التجارة وان لم يحترفها فعلا .
    2- التاجر المستتر :
    قد يمارس شخص النشاط التجاري مستترا وراء شخص اخر او يقوم بهذا النشاط ولكن باسم مستعار لاي سبب من الاسباب كأن يكون محظورا عليه بموجب القانون مزاولة التجارة و فان التساؤل يثار عمن يكتسب صفة التاجر هل هو الشخص الظاهر ام المستتر؟
    بين المشرع جواب هذا التساؤل اذ اعتبر كل من الشخص الظاهر وكذلك المستتر تاجرا. وذلك في المادة 13 من قانون المعاملات التجارية التي تنص على انه:
    " تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص اخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر"
    ويلاحظ بأن الشخص المستتر تتوافر فيه شروط اكتساب صفة التاجر لان العمل التجاري يتم لمصلحته وتنصرف اليه اثار جميع التصرفات التي يقوم بها الشخص الظاهر, فهو في الحقيقة يحترف الاعمال التجارية وان لم يقم بها بنفسه لذا فانه يكتسب صفة التاجر.
    اما التاجر الظاهر الذي يقوم بالعمل التجاري لحساب المستتر فأنه في الحقيقة لا يحترف الاعمال التجارية لانه يقوم بهذه الاعمال لحساب شخص اخر , ولكن ظهوره بصفة التاجر وارتباطه مع الغير بهذه الصفة يجب ان يؤدي الى الزامه بصفة التاجر وتحميله جميع النتائج القانونية المترتبة على ذلك, حماية للغير وحماية لاستقرار المعاملات .

    3- الشركة المدنية التي تتخذ شكلا تجاريا :
    ان الاحتراف شرط من شروط اكتساب صفة التاجر , ويقابله بالنسبة للشخص المعنوي ( الشركة ) شرط ان يكون غرضها تجاريا . اذ لا يمكن الاخذ بفكرة الحرفة وكون العمل يتخذ وسيلة للارتزاق والتعيش بالنسبة للاشخاص المعنوية
    .
    عليه فان الشركة تكتسب صفة التاجر اذا كان غرضها تجاريا بمعنى انها مؤسسة لكي تزاول عملا تجاريا بمعنى انها مؤسسة لكي تزاول عملا تجاريا . فتعد الشركة تجارية اذا كان غرض الشركة القيام بعمل مثل النقل والتأمين وتعد مدنية اذا كان غرضها القيام بعمل مدني مثل الزراعة.
    وهذا ما نص عليه المشرع الاماراتي في المادة ( 11 ) من قانون المعاملات التجارية اذ تقضي بأنه : " يعتبر تاجرا كل شركة تباشر نشاطا تجاريا. " .
    ولكن استثناء من شرط ممارسة العمل التجاري , اعتبر المشرع الشركة تجارية أي تكتسب صفة التاجر اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط الذي تباشره مدنيا . والسبب في هذا الاستثناء هو ان غرض الشركة لا يكفي احيانا لتحديد صفتها وما اذا كانت مدنية او تجارية . خصوصا عندما تتعدد اغراض الشركة وتتداخل كما لو كانت الشركة تقوم باعمال تجارية ومدنية في الوقت نفسه. لذا اراد المشرع ان يجد حكما لهذه الحالة فنص على تجارية الشركة وفقا لمعيار الشكل وليس الموضوع.

    ثانيا : عدم اكتساب صفة التاجر على الرغم من احتراف الاعمال التجارية :
    على نقيض الحالة السابقة التي يكتسب فيها الشخص صفة التاجر على الرغم من عدم احتراقه العمل التجاري , فان هذه الحالة يمارس فيها شخص عملا تجاريا على وجه الاحتراف ولكن لا يكتسب صفة التاجر . ويتمثل هذا الاستثناء بالدولة ومؤسساتها.
    فالدولة ومؤسساتها كالوزارات والدوائر والهيئات قد تمارس نشاطا تجاريا على وجه الاحتراف مثل النقل او التأمين او اعمال المصارف الا انها لا تكتسب صفة التاجر. لان الدولة حينما تمارس العمل التجاري لا تستهدف تحقيق الربح انما تستهدف تحقيق المصلحة العامة. كما ان بعض احكام التاجر تتعارض مع وظيفة الدولة وما تتمتع به من سيادة , مثل احكام الافلاس لان الافلاس يؤدي الى منع الشخص من مزاولة النشاط التجاري وغل يده من التصرف بامواله. وهذا ما لا يمكن تطبيقه علىالدولة لانها تدير مرافق عامة ضرورية وحيوية وتهدف الى المصلحة العامة .
    ولكن اذا كانت الدولة لا تعتبر تاجرا فان الاعمال التي تقوم بها تعتبر تجارية وهذا يعني ان الاعمال التجارية التي تقوم بها الدولة تخضع لاحكام قانون المعاملات التجارية , ولكن الدولة لا تخضع لاحكام التاجر لانها لم تكتسب هذه الصفة .


  4. Top | #4

    تاريخ التسجيل
    3 - 4 - 2006
    اللقب
    مشرف منتدى الإشراف والإدارة المدرسية
    معدل المشاركات
    0.23
    المشاركات
    1,535
    معدل تقييم المستوى
    20

    افتراضي

    ولكن الامر يكون مختلفا بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى مؤسساتها او الشركات التي تتملكها او تنشؤها الدولة . فهذه الشركات تكتسب صفة التاجر اذا توافرت فيها شروط اكتساب الشركة صفة التاجر أي ان يكون غرضها تجاريا او ان تتخذ احد اشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات.
    والسبب في ذلك ان الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلا عن شخصيات الشركاء المكونين له , وذمتها المالية تكون مستقلة عن ذمم الشركاء لذا فان الشركة التي تساهم الدولة فيها تكون مستقلة عنها , عليه فانها تكتسب صفة التاجر.

    المطلب الثاني
    ان يكون الاحتراف باسم الشخص ولحسابه
    لا يكفي حتى يكتسب شخص صفة التاجر ان يحترف مزاولة الاعمال التجارية وانما ينبغي فضلا عن ذلك ان يقوم بمزاولة هذه الاعمال باسمه ولحسابه . ويتضح هذا الشرط من تعريف المشرع الاماراتي للتاجر. اذ انه يعرفه بأنه : " كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الاعمال التجارية... " .
    وهذا الشرط يعني ان يزاول الشخص هذه الاعمال على وجه الاستقلال . فهو يمارس العمل لحسابه وليس لحساب شخص اخر , بحيث ان اثار هذا العمل تعود عليه, فهو يحصل علىارباحه وهو من يتحمل الخسائر .
    بناء على ذلك لا يكتسب الشخص صفة التاجر اذا كان يزاول العمل التجاري لحساب شخص اخر وليس لحسابه.
    وتطبيقا لذلك لا يعتبر تاجرا ما يأتي من الاشخاص على الرغم من مزاولتهم للعمل التجاري:
    - العمال والمستخدمون الذين يستعين بهم التاجر في مزاولة التجارة . لانهم لا يزاولون هذا العمل على وجه الاستقلال . فالعلاقة التي تربطهم بالتاجر هي عقد عمل وهي علاقة تبعية يكون فيها العامل خاضعا لتوجيه ورقابة رب العمل . لذا فانهم لا يكتسبون صفة التاجر حتى لو اشتركوا في نسبة من الارباح لانهم في كل الاحوال خاضعين لارادة رب العمل .
    - النائب عن التاجر مثل الوكيل العادي لان الوكيل يقوم بالتصرف القانوني باسم ولحساب شخص اخر . فاذا كان هذا التصرف عملا تجاريا فانه لا يقوم به لحسابه لذا فانه لا يكتسب صفة التاجر. ويكتسب الاصيل الموكل هذه الصفة لان اثار تصرف الوكيل تعود عليه سواء كانت ربحا او خسارة.
    ولكن يلاحظ ان الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري يكتسب صفة التاجر خلافا للوكيل العادي . لانه يمارس عملا تجاريا باسمه ولحسابه هو الوكالة التجارية . فهذا العمل يمارسه على وجه الاستقلال قبل ان يقوم باي عمل تجاري لحساب الغير. بعبارة اوضح يجب ان نميز بين الوكالة التجارية وهي عمل تجاري يختص بممارسته الوكيل التجاري على وجه الاستقلال وبين التصرفات التي يبرمها الوكيل التجاري باسم الغير ولحسابه فهذه التصرفات الذي يكتسب صفة التاجر بموجبها هو الاصيل وليس الوكيل .
    - مدير الشركة : يجب ان نميز ابتداء بشأن مدير الشركة بين المدير غير الشريك والمدير الشريك.
    - فاذا كان المدير غير شريك فأنه لا يكتسب صفة التاجر لان علاقته بالشركة تكون علاقة تبعية يحكمها عقد العمل ويلتزم بموجبه بأن يقوم بالاعمال التي يحددها عقد الشركة , وتنصرف اثار هذه الاعمال الى الشركة باعنبارها شخصا معنويا . فهي من يكتسب صفة التاجر لان العمل يتم لحسابها.
    - اما اذا كان المدير شريكا فيجب ان نميز هنا بين الشريك المتضامن والشريك غير المتضامن.
    - فالشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة بهذه الصفة سواء كان مديرا للشركة او لم يكن مديرا لها.
    - والشريك المتضامن هو الشريك الذي يكون مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية . فهو لا يسأل عن ديون الشركة بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مالها وانما يكون مسؤولا عن ديونها في كل ذمته المالية . لذا فانه يتحمل مخاطر النشاط الذي تقوم به الشركة كما لو كان هو من يقوم به لحسابه . لذا يتوافر بالنسبة له شرط مزاولة العمل باسمه ولحسابه كما يتحقق بالنسبة له شرط احتراف العمل التجاري وهو هنا كما يقول الفقهاء يحترف العمل التجاري بصورة غير مباشرة.
    اما الشريك غير المتضامن مثل المساهم في شركة المساهمة او الشريك الموصي في شركة توصية بسيطة او شركة توصية بالاسهم لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال . فهو لا يتحمل مخاطر العمل التجاري الذي تقوم به الشركة . كما انه لا يحترف القيام بالعمال التجارية لان من يحترف القيام بهذه الاعمال هي الشركة باعتبارها شخصا معنويا . لان جميع المعاملات التي تقوم بها الشركة تتم باسمها وليس باسم الشريك الموصي .
    واذا كان الشريك غير المتضامن مديرا للشركة مثل مدير شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة فانه لا يكتسب صفة التاجر لانه يكون تابعا للشركة يعمل على تنفيذ الاعمال المحددة له في عقدها .
    اما الشريك غير المتضامن الموصي فانه يمنع بحسب الاصل من التدخل في اعمال الادارة الخارجية التي تقتضي تمثيل الشركة امام الغير لان هذه الاعمال يقوم بها الشريك المتضامن . فاذا تدخل الشريك الموصي فيها فانه يعد شريكا متضامنا ويكتسب صفة التاجر بناء على هذه الصفة.

    المطلب الثالث
    الاهلية التجارية

    يشترط لاكتساب صفة التاجر بالاضافة الى احتراف العمل التجاري وممارسته باسم الشخص ولحسابه ان يكون هذا الشخص متمتعا بالاهلية التجارية. وهذا الشرط يتضح من تعريف المشرع الاماراتي للتاجر . اذ يعرفه بأنه : " كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الاعمال التجارية وهو حائز للاهلية الواجبة... ".
    وتختلف احكام الاهلية التجارية تبعا لما اذا كان التاجر شخصا طبيعيا او شخصا معنويا.

    الفرع الاول
    الشخص الطبيعي التاجر
    يميز المشرع الاماراتي فيما يتعلق باحكام الاهلية بين التاجر الوطني والتاجر الاجنبي وذلك على النحو الاتي.
    اولا : الاهلية التجارية للوطني
    تقوم الاهلية التجارية شأنها شأن الاهلية المدنية على الادراك والتمييز . فالاهلية تكون كاملة اذا كان التمييز كاملا , وتكون ناقصة اذا كان التمييز ناقصا وتنعدم اذا كان التمييز منعدما. لذا فأن احكام الاهلية التجارية تختلف تبعا لما اذا كان الشخص كامل الاهلية او ناقصها او عديمها . وكما يتضح مما يأتي :
    1- كامل الاهلية : يتمتع الشخص بالاهلية التجارية الكاملة اذا اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني . فكمال الاهلية يستلزم توافر شرطين :
    أ*- اتمام احدى وعشرين سنة ميلادية .
    ب*- عدم قيام مانع قانوني . ويقصد بالمانع القانوني هنا عوارض الاهلية وهي الجنون والعته والسفه والغفلة.
    فاذا توافر هذان الشرطان فان الشخص يعد كامل الاهلية ويستطيع مزاولة جميع الاعمال التجارية باسمه ولحسابه. ويسري هذا الحكم على الرجل والمرأة على السواء. اذ تخضع المرأة فيما يتعلق بالاهلية التجارية لذات الاحكام التي يخضع لها الرجل حتى لو كانت متزوجة وهذا تطبيق لقواعد الشريعة الاسلامية الغراء التي تقر مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. كما تقر بتمتع الزوجة باستقلال مالي تام عن زوجها واحتفاظها بملكية اموالها وبحق ادارتها.

    2- القاصر:
    القاصر هو كل من لم يتم احدى وعشرين سنة ميلادية . وهو قد يكون مميزا بأن يكون قد اتم السابعة من العمر او غير مميز وهو الذي لم يتم السابعة من العمر.
    والاصل ان القاصر لا يستطيع مزاولة الاعمال التجارية حتى اذا كان مميزا لان الاعمال التجارية هي من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وحكمها اذا قام بها بنفسه انها تكون موقوفة على اجازة وليه او اجازته هو بعد بلوغه سن الرشد ( المادة 159 / ف 2 ) من قانون المعاملات المدنية .
    ومع ذلك فان هناك احكاما خاصة يجوز بموجبها للقاصر مزاولة التجارة اذا كان مأذونا له بذلك او لم يكن مأذونا له ولكن آلت اليه حصة في مشروع تجاري وعلى النحو الاتي:
    1- القاصر المأذون له بالاتجار:
    يجيز القانون للقاصر الذي اتم 18 سنة ميلادية ان يزاول التجارة اذا اذنته المحكمة في ذلك .
    عليه لا يشترط لكي يكون القاصر مأذونا ويستطيع مزاولة التجارة شرطان :
    الاول: ان يكون قد اتم 18 سنة ميلادية.
    الثاني: ان يحصل على اذن من المحكمة المختصة ( وهي الدائرة الجزئية في المحكمة الابتدائية ) فلا يكفي ان يحصل القاصر على اذن من وليه بمزاولة التجارة . بل لابد من ان تأذن له المحكمة بمزاولة التجارة ولا يكفي ان تأذن له المحكمة بادارة امواله , لان التجارة تنطوي على مخاطر وواجبات لا تنطوي عليها الادارة.
    والمحكمة لها سلطة تقديرية في منح الاذن . فلها ان تمنح الاذن اذا آنست في القاصر رشدا وقدرة على مزاولة النشاط التجاري وتحمل مخاطره , ولها ان ترفض منحه الاذن اذا تبين لها عدم قدرته على مزاولة النشاط التجاري.
    والاذن الذي تمنحه المحكمة قد يكون مطلقا وبموجبه يستطيع القاصر ان يزاول أي نوع من انواع الاعمال التجارية يريد وبالمبلغ الذي يشاء ولو كان بكل امواله . كما يمكن ان يكون الاذن مقيدا . فتقيد المحكمة القاصر بنوع معين من الاعمال التجارية مثل شراء المنقول لاجل البيع او تقيده بمبلغ معين.
    واذا نمحت المحكمة القاصر اذنا مطلقا فأن بامكانها ان تقيده , كما ان بامكانها ان تسحب الاذن الذ منحته سابقا اذا تبين لها عدم قدرة القاصر على مزاولة التجارة واساءة التصرف.
    والقاصر المأذون يعتبر بمنزلة كامل الاهلية فيما يتعلق بالاعمال التجارية الداخلة في حدود الاذن وكذلك جميع التصرفات المكملة لها مثل التقاضي بشأنها او اجراء صلح او تحكيم او اقتراض. لذا فانه يستطيع القيام بهذه الاعمال على وجه الاحتراف . ويترتب على ذلك اكتساب صفة التاجر بكل ما يترتب على هذه الصفة من آثار ونتائج فهو يلزم بواجبات التاجر كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية . كما انه يتعرض لاشهار افلاسه اذا توقف عن اداء ديونه التجارية. ولكن يلاحظ ان اشهار افلاس القاصر المأذون يكون في حدود امواله المستثمرة في التجارة , فلا تتم تصفية امواله كلها تصفية جماعية , استثناء من مبدأ وحدة الذمة المالية . وهذا هو الرأي الراجح في الفقه لان منح القاصر الاهلية لممارسة التجارة جاء استثناء وبقيود معينة حددها المشرع لذا فلابد من التقيد بهذه القيود تماشيا مع الغرض منها وهو حماية القاصر من مخاطر انشاط التجاري.
    وفي كل الاحوال تتجدد اهلية القاصر المأذون بمزاولة التجارة واحترافها بحدود الاذن الذي منحته اياه المحكمة . اما الاعمال التي تخرج عن حدود الاذن , فانه يبقى بالنسبة لها ناقص الاهلية فاذا كانت اعمالا دائرة بين النفع والضرر فأنها تكون موقوفة لمصلحته . واذا كانت ضارة ضررا محضا فانها تكون باطلة في حين تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا وفقا للقواعد العامة.
    ويناقش الفقه مدى امكانية الاذن للسفيه ولذي الغفلة بالاتجار لان كلا منهما حكمه حكم الصبي المميز . ولان المادة 171 من قانون المعاملات المدنية تجز للمحكمة ان تأذن لهما باستلام اموالهما لادارتها . فهل يجوز ان تأذن لهما المحكمة بالاتجار؟
    يذهب الرأي الراجح في الفقه الى عدم جواز ذلك . لان التجارة اوسع واخطر من ادارة الاموال. ولان السفيه وذي الغفلة تم الحجر عليه لانه لا يحسن التصرف في المال فلا يتصور بعد ذلك ان تأذن له المحكمة بالاتجار.


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أريد
    بواسطة اسما المعاني في المنتدى منتدى بوح الخواطر و همس القوافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25 - 12 - 2007, 05:33 PM
  2. جزاكم الله خيرا والجنة...أريد نصيحة
    بواسطة رومايل في المنتدى منتدى شؤون الطلاب والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27 - 3 - 2007, 08:13 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

      
twitter facebook rss
yahoo

المشاركات المكتوبة تمثل رأي كاتبيها و ليس بالضرورة تمثل رأي و منهج إدارة الموقع.

الساعة الآن 04:24 AM