اللون الاخضر اللون الازرق اللون الاحمر اللون البرتقالى
تغذية المنتدى صفحتنا على تويتر صفحتنا على الفيس بوك

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الزينة المحرّمة

  1. Top | #1

    تاريخ التسجيل
    20 - 3 - 2003
    اللقب
    مشرف سابق
    معدل المشاركات
    0.21
    المشاركات
    1,656
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي الزينة المحرّمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد
    أباح وشرع الإسلام الزينة للمرأة في حدود التوجيهات الإسلامية ، وفي جانب آخر حرّم بعض أشكال الزينة كوصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان وغيرها ، لما في ذلك من تغيير خلق الله والخروج عن الفطرة والتدليس والإيهام ، وفي وقتنا الحاضر ظهرت جراحة التجميل التي قد يدخل بعض عملياتها حكم التحريم .
    قال الطبري في فتح الباري (( لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن لا للزوج ولا لغيره )) .
    وسوف نستعرض بعض أشكال الزينة المحرمة :
    • تفليج الأسنان : المراد به أن يفرّج بين الأسنان بمبرد بين الثنايا والرباعيات لتصير لطيفة حسنة المنظر ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (( فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة )) رواه الأمام احمد في مسنده .
    الواشرة : الصانعة للتفليج ، أما إذا كان الوشر بقصد المعالجة والتداوي فلا مانع منه ، مثل خلع او حشو أسنان من تسوس ونحوه .
    النمص : هو إزالة ما في الوجه من شعر بما في ذلك شعر الحاجبين . وعلى هذا فما تفعله كثير من النساء اليوم من تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه فهو نمص محرم ملعون فاعله سواء كانت امرأة أو رجل . وكذلك يحرم إزالة الحواجب الأصلية والاستغناء عنها بحواجب اصطناعية ملونة ( كقلم الحواجب ) لما فيه من تغيير الخلقة .
    • شعر الرأس : جمال المرأة في شعر رأسها وجمال الرجل في لحيته ، وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كان له شعر فليكرمه )) رواه أبو داود وصححه الألباني .
    وصل الشعر بشعر : الوصل هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة شعر خارجي للمرأة ، قال صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواصلة *****توصلة )) أخرجه البخاري ، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين سواء كان من شعرها أو غيرها أو شعر آدمي أو غيره .
    لبس الباروكة : لفظ أجنبية معناها : الشعر المستعار ، لا يجوز لبسها بجميع أنواعها وإن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته وأجمل ، وقد أجاز بعض العلماء لبس الباروكة للقرعاء لستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة ، وإنما الممنوع زيادة التجمل .
    أما وصل الشعر بالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر ، ففيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من لم يعتبره وصلا لأنه ليس تسليما ولا تغييرا لخلق الله وإنما للتجميل والتحسين .
    وعلى المرأة أن تحذر من الذهاب لمحلات ( الكوافير ) وهو مزين النساء ، ويُقصد به تسريح الشعر بطريقة مخصوصة بعد كيّه ، فإن هذا الفعل يحرم ، والذهاب إليه لا يجوز شرعا .
    قص الشعر : إذا قص الشعر على وجه التشبه بنساء الكفار فهذا لا يجوز ، قال صلى الله عليه وسلم (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ، وإذا لم يكن قص الشعر على وجه التشبه بل لحاجة غير الزينة كطوله كثيرا فيشقّ عليها تسريحه أو غيره فقد أجاز اهل العلم القص بقدر الحاجة .
    قال ال*** محمد الشنقيطي رحمه الله : إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام . لذلك على المرأة أن تبقي شعرها فهو عنون جمالها
    حلق الشعر : الحلق لا يجوز على قول جماهير أهل العلم ، فهو محرم لما يلي :
    - الإجماع على أن المرأة لا تؤمر بحلق رأسها في الحج ، ولو كان الحلق جائزا لهن لشرع في الحج كما هو مشروع للرجل .
    - إن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن تحلق المرأة رأسها )) صححه الألباني .
    - الحلق تشبّه بالرجال والتشبه محرم ومن كبائر الذنوب .
    - أن الحلق مُثْلة ، والمثلة لا تجوز . وأما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة تحتاج إلى خياطة فلا بأس لأن الضرورات تبيح المحظورات .
    الوشم : هو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يُحْشى موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غيره فيخضرّ أو يزرقّ موضعه ، وهو يكون أكثر في الوجه واليدين وفي الشفة بنقش أشكال أو عبارات .
    والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لعن الله الواشمات *****توشمات )) وحرم الوشم لتغيير خلق الله تعالى ، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستوشمة وهي التي تطلب الوشم ، ولعن الواشمة وهي التي تَشِمُ غيرها ، والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره ، أما إذا كان على أثر علاج أو احتكاك فهذا لا يدخل في النهي ، ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج ، وإن لم يكن إلا بالجرح وخيف الضرر فتكفي التوبة .
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


  2. Top | #2

    تاريخ التسجيل
    17 - 1 - 2003
    اللقب
    مؤسس المنتدى رحمه الله
    معدل المشاركات
    0.45
    العمر
    50
    المشاركات
    3,459
    معدل تقييم المستوى
    25

    افتراضي

    مشكور عبدالاله على هذه المشاركه .
    وفقك الله


  3. Top | #3

    تاريخ التسجيل
    3 - 5 - 2003
    اللقب
    مشرفه
    معدل المشاركات
    0.02
    المشاركات
    185
    معدل تقييم المستوى
    22

    افتراضي

    مشكورررر


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

      
twitter facebook rss
yahoo

المشاركات المكتوبة تمثل رأي كاتبيها و ليس بالضرورة تمثل رأي و منهج إدارة الموقع.

الساعة الآن 09:50 AM