يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
سماحة الشيخ / الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟
الجواب :
يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام .
المصدر :
إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
منقول للفائدة
|
|
المفضلات