الجعيد
جزاك الله خير الجزاء
دمت بحفظ الرحمن
|
|
|
الجعيد
جزاك الله خير الجزاء
دمت بحفظ الرحمن
|
|
الشرب من ماء زمزم سنة
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم ؟
الجواب :
ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم : (( إنها مباركة إنها طعام طعم )) [1] ، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد : (( وشفاء سقم )) [2] . فهذا الحديث يدل على فضلها ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنها مباركة ، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة ، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها ، وأنها مباركة ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منها ، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم . وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . والحمد لله .
________________________________________
[1]رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 2473
[2]رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 457
المصدر :
نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 131 ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر سنة 1410هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
منقول للفائدة
|
|
يستاهل التميز اخوي عبدالله
|
|
يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
سماحة الشيخ / الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟
الجواب :
يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام .
المصدر :
إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
منقول للفائدة
|
|
مشكور على مرورك جزاك الله خير
|
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
|
المفضلات