5. خروج دم الحيض أو النفاس.
- سادسًا: من أفطر ناسيًا أو متعمدًا، وإن أكثر من الأكل والشرب. فإن أفطر متعمدًا من غير عذر، فهو آثم إثم عظيم، ويجب عليه التوبة، وقضاء ما أفطر من أيام.
- سابعًا: إذا حاضت المرأة أو نفست في رمضان، حرم عليها الصيام، ووجب عليها القضاء بعد الطهر.
- ثامنًا: من سافر فقد أباح الله له الفطر، وإن لم يكن في السفر مشقة. وفيه لا يحرم على من أراد أن يصوم.
- تاسعًا: من جامع أهله في نهار رمضان، فقد أفطر وأثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، ويؤدي كفارة عن ذلك وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
- عاشرًا: من شق عليه الصوم في أيام معينة، كالمسافر والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. ويكون عليهم القضاء بعد زوال المشقة.
- أحد عشرًا: من عجز عن الصيام بشكل دائم، لا يجب عليهم الصوم، بل إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا بلغ الهذيان أو عدم التمييز، فلا يجب الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف.
- اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما... آمين
|
|
المفضلات