فتوى هامة : التحجير وإجبار المرأة على الزواج لا يجوز ومن أكبر أنواع الظلم والجور
[align=center]
مفتي عام المملكة التحجير وإجبار المرأة على ال**** لا يجوز ومن أكبر أنواع الظلم والجور
* الرياض - واس:
أوضح سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ال*** عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل ال*** أن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع التحجير على النساء وإجبارهن على ال**** بمن لا يرغبن في ال**** منه ومنعهن من ال**** بغيره.
وقال سماحته: إن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع في دورته الثانية والستين التي انعقدت بالرياض ابتداء من 17 - 1 - 1426هـ ورأى بعد المداولة والمناقشة أن قراره السابق الصادر برقم 153 وتاريخ 15-8- 1409هـ قد بين حكم ذلك، إذ تضمن ذلك القرار:
1 - إن التحجير وإجبار المرأة على ال**** ممن لا توافق عليه ومنعها من ال**** بمن رضيت هي وولي أمرها ال**** به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعاً أمر لا يجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهي عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر، إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور.
2 - من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاصٍ لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل *** قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
وفيما يلي نص القرار 153 الذي صدر من مجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ 15-8-1409هـ:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد.. فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 4-8-1409هـ إلى 15-8-1409هـ اطلع على المعاملة الواردة من سعادة وكيل إمارة منطقة عسير برقم 8226 وتاريخ 10-2-1409هـ الخاصة بتحجير أحد الأشخاص ابنة عمه ومنعها من ال**** بغيره وتهديده لها ولأبيها وللشخص الذي يريد ال**** بها لأنه يرى أنه أحق بال**** بابنة عمه أو قريبه من غيره ونظراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بين الجهلة من سكان تلك الجهة وغيرها وهي من العادات الجاهلية المخالفة للشرع المطهر وقد التمس سعادته دراسة الموضوع وبيان الحكم الشرعي بشأنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة وقد درس المجلس الموضوع واطلع على كلام أهل العلم في موضوع التحجير والعضل ومنع المرأة من ال**** ممن ترضى ال**** منه هي ووليها وإجبارها على ال**** بمن لا ترضاه وعضلها عن ال**** بغيره إذا لم توافق على ال**** به وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم فمن ذلك قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..}، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجلّ: {الَّذِينَ آمنواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا..} قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية.
ومن ذلك قول الله سبحانه: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ..}الآية.
روى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ..} فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه.
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) وروى البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وغير هذه الأدلة.
ونظراً إلى أن العضل والتحجير وإجبار المرأة على ال**** بمن لا ترضاه وعدم استئمارها أو أخذ إذنها من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وجاء بالنهى عنها والتهديد والوعيد الشديد على المصرين عليها كما جاء الوعيد الشديد في حق المخالفين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عزّ وجلّ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
1 - ان التحجير وإجبار المرأة على ال**** ممن لا توافق عليه ومنعها من ال**** بمن رضيت هي وولي أمرها ال**** به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعاً أمر لا يجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهي عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر، إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور.
2 - من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاصٍ لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل *** قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
3 - تكثيف توعية المواطنين بعدم جواز هذا الأمر وبيان مخالفته للشرع المطهر من قبل القضاة والخطباء والدعاة والوعاظ وأهل الحسبة وفي جميع وسائل الإعلام المرئية *****موعة والمقروءة.
والله الموفق وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
[/align]