المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة دروس يوميّــة فقهيّـــة عن الحج وأحكامـــــــــــه .


 


شجـــاع
1 - 1 - 2005, 05:59 AM
http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif


بإذن الله تعالى أبدأ بطرح سلسلة يوميّــــة عن الحج ومسائله وأحكامه وفتاوى تتعلق بالحج .
جمعتها لكم من مصادر متفرقة لعلمائنا الأجـــلاء ، أسأل الله لهم الأجر والمثوبــــة
كما أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به من كتبه وقرأه ونشره .
إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على نبيّنا محمــــــد ،،،،

الدرس الأول :
(((حجوا قبل أن لا تحجوا)))
عبدالملك القاسم


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..أما بعد :
فاحمد الله عز وجل – أخي المسلم – أن مد في عمرك لترى تتابع الأيام الشهور , فأمامك الآن موسم الحج الذي قد أشرق،وهاهم وفود الحجيج بدأوا يملأون الفضاء ملبين مكبرين أتوا من أقصى الأرض شرقاً وغرباً وبعضهم له سنوات وهو يجمع درهماً على درهم يقتطعها من قوته حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة .
وأنت هنا - أخي ****** – قد تيسرت لك الأسباب وتهيأت لك السبل فلماذا تؤخر وإلى متى تؤجل ؟ أما سمعت قول الله عز وجل : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]
وقوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } [البقرة: 196] وقوله جلا وعلا : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحج :27]
أخي المسلم : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً)[متفق عليه]
ويجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))[رواه أحمد ]
وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه : (( من مات ولم يحج حجة الإسلام , لم يمنعه مرض حابس , أو سلطان جائر , أو حاجة ظاهرة , فليمت على أي حال , يهودياً أو نصرانياً ) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار , فينظروا كل من كان له جدةٌ ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية , ما هم بمسلمين , ما هم بمسلمين ) [رواه البيهقي ].
فيجب عليك أخي المسلم المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة فإن الأمور ميسرة ولله الحمد , فلا يقعدنك الشيطان ولايأخذنك التسويف ولا تلهينك الأماني .. واسأل نفسك .. إلى متى وأنت تؤخر الحج إلىالعام القادم ؟ ومن يعلم أين أنت العام القادم ؟ ! وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهوراً وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق ؟!
أخي المسلم : إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل , فهو يجمع بين عبادة بدنية ومادية , فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) وقال صلى الله عليه وسلم (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) متفق عليه .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) رواه البخاري .
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يحرك المشاعر ويستحث الخطى : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه مسلم .
ومع هذا الأجر العظيم فإن أيام الحج قليلة لا تتجاوز أسبوعاً لمن هم في هذه البلاد ولله الحمد وأربعة أيام لأهل مكة وما حولها !! أليست أخي المسلم نعمة عظيمة ؟ ! فلا تتردد ولا تتهاون فالدروب ميسرة والطرق معبدة والأمن ضارب أطنابه ورغد العيش لا حد له .. نعم تحتاج إلى شكر , وحياة خلقت فيها للعبادة فلا تسوف ولا تؤخر وأبشر فأنت من وفد الرحمن , وفد الله , دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم .
وأبشر بيوم عظيم تقال فيه العثرة وتغفر فيه الزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة )) رواه مسلم .
فلتهنأ نفسك ولتقر عينك واستعد للقاء الله عز وجل واستثمر أوقاتك فيما يعود عليك نفعها في الآخرة فإنها ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون .. يوم تتطاير الصحف , وترتجف القلوب , وتتقلب الأفئدة , وترى الناس سكارى وما هم بسكارى .. ولكن عذاب الله شديد .
أخي ****** : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها , ولا تسوف فالموت أمامك والمرض يطرقك والأشغال تتابعك ولكن هرباً من كل ذلك استعن بالله وتوكل عليه وكن من الملبين المكبرين هذا العام .
أخي المسلم : أما وقد انشرح صدرك وأردت الحج وقصدت وجه الله عز وجل والدار الآخرة أذكرك بأمور :
- الاستخارة والاستشارة: فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فاستخر الله في الوقت والراحلة والرفيق ، وصفة الاستخارة أن تصلي ركعتين ثم تدعو دعاء الاستخارة المعروف.
2- إخلاص النية لله عز وجل: يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة لتكون أعماله وأقواله ونفقاته مقربة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،) متفق عليه.
3- تعلم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما: وتعلم شروط الحج وواجباته وأركانه وسننه حتى تعبد الله على بصيرة وعلم، وحتى لا تقع في الأخطاء التي قد تفسد عليك حجك. وكتب الأحكام ولله الحمد متوفرة بكثرة.
4- توفير المؤنة لأهلك والوصية لهم بالتقوى : فينبغي لمن عزم على الحج أن يوفر لمن تجب عليه نفقتهم ما يحتاجون إليه من المال والطعام والشراب وأن يطمئن على حفظهم وصيانتهم وبعدهم عن الفتن والأخطار.
5- التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي: قال الله تعالى: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور:31].
وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي وتركها ، والندم على فعل ما مضى والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده مظالم للناس ردها وتحللهم منها سواء كانت عرضا أو مالا أو غير ذلك.
6- اختيار النفقة الحلال : التي تكون من الكسب الطيب حتى لا يكون في حجك شيء من الإثم. فإن الذي يحج وكسبه مشتبه فيه لا يقبل حجه، وقد يكون مقبولا ولكنه آثم من جهة أخرى. ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا خرج الحاج بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، حجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الحرام الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور" رواه الطبراني.

إذا حججت بمــــــال أصلُه سحتٌ ----- فما حججتَ ولكــن حجَّتِ العيـــرُ
لا يقبــلُ الله إلا كـــــلَّ صالحــــة ----- مـا كلُّ من حـــجَّ بيت الله مبـــرور

7- اختيار الرفقة الصالحة: فإنهم خير معين لك في هذا السفر؛ يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويحوطونك بالرعاية والمحبة. وهم يحتسبون كل ذلك عبادة وقربة إلى الله عز وجل.
8- الالتزام بآداب السفر وأدعيته المعروفة ومنها : دعاء السفر والتكبير إذا صعدت مرتفعا والتسبيح إذا نزلت وادياًَ، ودعاء نزول منازل الطريق وغيرها.
9- توطين النفس على تحمل مشقة السفر ووعثائه وصعوبته : فإن بعض الناس يتأفف من حر أو قلة طعام أو طول طريق. فأنت لم تذهب لنزهة أو ترفيه، اعلم أن أعلى أنواع الصبر وأعظمها أجرا هو الصبر على الطاعة.. ومع توفر المواصلات وتمهيد السبل إلا أنه يبقى هناك مشقة وتعب.. فلا تبطل أعمالك أيها الحاج بالمن والأذى وضيق الصدر ومدافعة المسلمين بيدك أو بلسانك بل عليك بالرفق والسكينة.
10- غض البصر عما حرم الله: واتق محارم الله عز وجل فأنت في أماكن ومشاعر عظيمة ، واحفظ لسانك وجوارحك ولا يكن حجك ذنوبا وأوزارا تحملها على ظهرك يوم القيامة.
تقبل الله طاعاتنا وتجاوز عن تقصيرنا وجعلنا ووالدينا من المغفور لهم الملبين هذا العام والأعوام القادمة .

ابومشاري الحربي
1 - 1 - 2005, 10:47 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي الفاضل على ماتقدم من دروس عن
الحج ومسائله وأحكامه وفتاوى تتعلق بالحج
اساله تعالى ان يتقبل منا ومنك ومن الجميع صالح الاعمال

شجـــاع
2 - 1 - 2005, 09:30 PM
آمين يار ب العالمين ، ومشكور اخي أبا مشاري .

شجـــاع
2 - 1 - 2005, 09:31 PM
الدرس الثانــــي :
(((التشويـــق إلى حج البيت العتيـــق)))
اختصرته من مطويّة أعدها : القسم العلمي بدار الوطن


الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته العتيق، وجعل الشوق إلى زيارته حاديا لهم ورفيقا ، والصلاة والسلام على من أنار الله به الدرب والطريق ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد :
* فإن الله تعالى فرض على عباده الحج إلى بيته العتيق في العمر مرة واحدة، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس... وذكر منها: حج بيت الله الحرام " متفق عليه
* فالحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر فرضيته وهو يعيش بين المسلمين فهو كافر، أما من تركه مع إقراره بفرضيته فليس بكافر على الصحيح، ولكنه آثم مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر.
أخي سارع ولا تتأخر :
* قال تعالى: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " أحمد وأبو داود،.
* وقال صلى الله عليه وسلم : "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة)) أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني .
الحج يهدم ما كان قبله
* عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك ، فبسط ، فقبضت يدي . فقال : " مالك يا عمرو؟ " قلت: أشترط. قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت: أن يغفر لي. قال: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ " رواه مسلم.
الحج طهارة من الذنوب
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " لفظ البخاري.
* ولفظ مسلم: " من أتى هذا البيت " وهو يشمل العمرة. وعند الدار قطني: "من حج واعتمر" والرفث: الجماع، أو التصريح بذكر الجماع أو الفحش من القول.
الحج من أفضل أعمال البر
* عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم : "أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مرور" متفق عليه،. "
* قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ، والصوم كذلك ، والصدقة تجهد المال، والحج يجهدهما.
فضل الحج المبرور
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه
* والحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم. وقيل: المتقبل. وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق. وقيل: علامة بر الحج أن تزداد بعده خيرا، ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه
الحج جهاد المرأة
* عنها قالت: قلت يا رسول الله ! ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: " لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور" قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم " . متفق عليه.
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب
* عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد )) رواه الطبراني والدار قطني وصححه الألباني
دعوة الحاج مستجابة
* عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله : دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم " [ابن ماجة وأبن حبان وصححه الألباني].
* أخي المسلم
* لا تحرم نفسك من تلك الأجور وعظيم الهبات فإننا جميعا في أمس الحاجة إلى الحسنات، ومغفرة الذنوب والسيئات، فلماذا التسويف والتأجيل، ومن خطب جليل ؟! ولماذا الفتور والكسل وأنت مأمور بإحسان العمل .
* عن أبن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا صرورة في الإسلام " [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. والصرورة: ترك الحج
الحج واجب على الفور
* واختلف العلماء : هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي. قال الشنقيطي رحمه الله: "أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب أوامره - جل وعلا- كالحج على الفور لا التراخي، للنصوص الدالة على الأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت ؟ كقوله: { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } [آل عمران: 133]. وكقوله: { شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ } [ الأعراف: 185].

إليك إلهي قـد أتيت ملبيـا ----- فبارك إلهـي حجــتي ودعائيا
قصدتك مضطرا وجئتك باكيا ----- وحاشاك ربي أن ترد بكــائيا
كـفاني فخـرا أنني لك عابد ----- فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا
أتيت بلا زاد وجودك مطمعي ----- وما خاب من يهفو لجودك ساعيا
إليك إلهي قد حضرت مؤملا ----- خلاص فؤادي من ذنوبي ملبـيا

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

.

شجـــاع
5 - 1 - 2005, 10:37 AM
الدرس الثالث :
(((تعريف الحج وحكمــــه)))
لل*** : عبد الحمن بن محمد الهرفي


تعريف الحج
قال الراغب الأصفهاني : أصل الحج القصد للزيارة، قال للمخبل السعدي:
وأشهد من عون حلولا كثيرة *** يحجون بيت الزبرقان المعصفرا
خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك، فقيل: الحج والحج، فالحج مصدر، والحج اسم، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم عرفة، وروي: (العمرة الحج الأصغر) (هذا مروي عن ابن عباس، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم قال: العمرة الحجة الصغرى.
وأخرج الشافعي في الأم عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: (إن العمرة هي الحج الأصغر) (1)
وقال *** الإسلام : : الحج معناه في أصل اللغة قصد الشئ وإتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ ومنه الحجة والحاجة. وقال بعض أهل اللغة هو القصد إلى من يعظم.
قال ال***: ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله فلا يفهم على الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد. (2) قال ابن حجر : : الحج في الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. (3)

حكم الحج :
فرض قوله تعالى : « لله على الناس حج البيت لمن استطاع له سبيلا» وقوله ص في حديث جبريل الطويل : « والحج لمن استطاع له سبيلا .. » .
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء.
في مسلم عن أبي هريرة: « خطبنا رسول الله ف فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » . دل على أنه فرض وأن الأمر لا يفيد التكرار وأن النبي له أن يجتهد وكلامه شرع. وأن الأصل في أمره الوجوب والكلام مع الخطيب لمصلحة يجوز.

حكم تاركه:
ذكر ابن رجب في شرح الأربعين : ذهب طائفة من العلماء إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام عمداً أنه كافر. روي عن ابن جبير ونافع والحكم ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية.
روى الترمذي من طريق الحارث عن علي مرفوعاً من مَلَك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.
قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول والحارث يضعف وله طرق ضعيفة؛ لكن جاء عند البيهقي وسعيد بن منصور عن عمر "لقد هممت أن أبعث رجالاً" وإذا جمعت هذا إلى ما قبله علمت أن له أصلاً ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. قال ابن كثير 2/84 [ومن كفر] عن ابن عباس ومجاهد من جحد فريضة الحج. أما قول عمر فعند الإسماعيلي عنه بسند صحيح.

فرضه :
الأظهر أنه فرض سنة 9هـ ، وهو رواية عن أحمد ، قال الحافظ ابن حجر : ولم يحج النبي إلا حجة واحدة أما ماجاء عنه أنه حج حجتين بعد الهجرة فكلها منكرة جزم بنكارتها أحمد والبخاري والترمذي.

5- هل هو على الفور أم على التراخي؟
اختلفوا على قولين:
1. على الفور ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أهل الظاهر.
2. على التراخي وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن لأن الحج فرض سنة 6هـ والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلىعام 10هـ. واستدل الجمهور بالعمومات والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ لم يتأخر النبي إلا لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحث على التعجل للحج منها:" من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي.
ومن الأعذار في عدم المبادرة به لأن مكة لم تفتح يومئذ أو حتى يستدير الزمان كهيئته، والأوامر الشرعية والفرائض على الفور إلا قضاء رمضان فإنه موسع. ولأن المبادرة أبرأ للذمة. ورجح أنه على الفور *** الإسلام وابن القيم.
وقوله من أراد الحج فليتعجل ليست الإرادة هنا على التخيير مثل من أراد الصلاة فليتوضأ مثل {لمن شاء منكم أن يستقيم}.
ومما يدل على الوجوب على الفورية أنه لو مات لأثم وقضي عنه فدل على أنه يبادر به لئلا يأثم.

قال ال*** محمد الأمين الشنقيطي : : أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور .
.

.

شجـــاع
6 - 1 - 2005, 07:22 AM
الدرس الرابع :
(((شروط وجوب الحج)))





يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/113 ) .
الشرط الأول : [ الإسلام ] لقوله تعالى [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] سورة التوبة آية 28 . ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم لأن كل عبادة لا تصح من كافر لقوله تعالى [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ] سورة التوبة آية 54 .

الشرط الثاني : [ العقل ] فلا حج ولا عمرة على مجنون إلا أن يفيق لقوله صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبدأ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ] رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الألباني ص ج ص 2/35 .

الشرط الثالث : [ البلوغ ] فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ ولكن لو حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : [ نعم ولك أجر ] رواه مسلم 2/974 .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : [ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى .. ] رواه الخطيب البغدادي وصححه الألباني في ص ج ص 2729 .

الشرط الرابع : [ كمال الحرية ] فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ وأيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ] نفس المصدر السابق .

الشرط الخامس : [ القدرة أو الاستطاعة بالمال والبدن ] :
* فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه لفعل المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت يا رسول الله : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج ***اً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام [ نعم ] وذلك في حجة الوداع ) شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه .

* أما من كان قادراً ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه .

* [ ومن القدرة ] أن تجد المرأة محرماً لها . فإن لم تجد محرماً فإن الحج لا يجب عليها لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومع ذي محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام [ انطلق فحج مع امرأتك ] البخاري مع الفتح 6/143 ومسلم 3/978 .

* لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الإثم عليها .[شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/182] .

• لكن اختلف العلماء هل يجب على من لم تجد محرم أن تنيب من يحج عنها ويعتمر ؟ أو لا يجب ؟
على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ؟ أو هو شرط للوجوب من أصله ؟ والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى- أن المحرم شرط للوجوب وأن المرأة التي لا تجد محرماً لا يلزمها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها .

.

.

شجـــاع
7 - 1 - 2005, 02:24 PM
الدرس اخامس :
(((مواقيت الحج الزمانية والمكانية )))





المواقيت نوعان : زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها».
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي.
فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) ، وهو ميقات أهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ومن مرّ به من غيرهم.
الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة ، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم
الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل )، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة ـ حرسها الله ـ نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) (4) ، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
وَمَن كان أقربَ إلى مكة ـ حرسها الله ـ من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يحرِمون من مكة ـ حرسها الله ـ ، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.
ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.
ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً أو يرجع لأحدها قال سماحة ال*** عبدالعزيز ابن باز : : (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين)
ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال : ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة ـ حرسها الله ـ لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة (5) ، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.
لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر العظيم لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»


.

.

بوعبد اللطيف
7 - 1 - 2005, 08:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي العزيز شجـــــــاع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير
جهد تشكر علية بارك الله فيك
الدال على الخير كفاعله
أسأل الله لي ولك الأجر والثواب
أخوك في الله بوعبد اللطيف ..... صديق الاطفال
http://rama444.jeeran.com/line.gif

شجـــاع
8 - 1 - 2005, 06:07 AM
جزيت خيراً أستاذي ابو عبد اللطيف على التعقيب والدعاء .
نسأله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم .

شجـــاع
8 - 1 - 2005, 06:07 AM
الدرس السادس :
(((أركان الحج وواجباتــــــــــه )))




أولاً : أركان الحج :
1- الإحرام ( النية )
2- الطواف حول البيت ( طواف الإفاضة )
3- السعي بين الصفا والمروة 4) الوقوف بعرفة .
فلا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان ومن ترك ركناً فسد حجه .

ثانياً : واجبات الحج :
1) الإحرام من الميقات 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب 3) المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل 4) رمي الجمار 5) الحلق أو التقصير 6) المبيت بمنى ليالي منى ( أيام التشريق ) 7) طواف الوداع .
ومن ترك واجباً من الواجبات جبره بدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ويصح حجه بإذن الله تعالى .

ثالثاً : أركان العمرة :
1) الإحرام ( النية ) 2) الطواف حول البيت 3) السعي بين الصفا والمروة .

رابعاً : واجبات العمرة :
1) الإحرام من الميقات 2) الحلق أو التقصير .

.

.

شجـــاع
10 - 1 - 2005, 10:40 AM
الدرس السابع :
(((أنواع الأنساك)))





أنواع الأنساك ثلاثة :
الأول : التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف والسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام ، بشرط ألا يرجع إلى أهله فإن رجع انقطع التمتع ثم عليه طواف وسعي آخر.
الثاني : القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة ـ حرسها الله ـ متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
الثالث : الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم إن أراد، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.
هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً، ولذلك مثالان :
المثال الأول : امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني : شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة ـ حرسها الله ـ قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارناً لتعذُّر إكمال العمرة منه.

عامر
13 - 1 - 2005, 01:27 AM
والله تستاهل كل دعاء صالح ماشاء الله عليك كل وقتك توجيهات وارشادات ونصائح واخبار كلها لخدمتنا انا كواحد ليس بيدي لك ياشجاع المنتديات والتوجيهات المتنفلة الا ان اقول الله يرحم والديك وينور طريقك ويجعلها رصيدا ينفعك في الاخره

رنتيسي
13 - 1 - 2005, 02:42 PM
جزاك الله خيرا

أبو عبد الله 5
13 - 1 - 2005, 11:45 PM
اخي شجاع
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ونسأل الله ان يجعل اعمالك صالحة لوجه الكريم خالصة
وأن يجزيك خير الجزاء والثواب

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:49 AM
الدرس الثامن :
(((الأمور التي تشرع الحاج إذا وصل الميقات )))





إذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات شرع أن يعمل الآتي :
1) يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته إن كان محتاجاً إلى ذلك وإلا ليس هذه من السنن الخاصة في الإحرام .
2) أن يتجرد من ثيابه ويستحب له الاغتسال من باب النظافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : [ تجرد لإهلاله واغتسل ] رواه الترمذي وصححه الألباني 1/250 . والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ( من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ) .
3) ويستحب للرجل أن يتطيب بأطيب ما يجد من أنواع الطيب في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] البخاري مع الفتح 3/396 ومسلم 2/846 .
4) أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويحرم في نعلين ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من الثياب المعطرة أو المزينة أو التشبه بلباس الرجال ولا تلبس البرقع ولا تتلثم ولها أن تسدل غطاء وجهها عند حضرت الرجال الأجانب وتتجنب كذلك لبس القفازين أما الجوارب والخفاف فيجوز للمرأة لبسهما .
5) ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة لغير الحائض والنفساء – إن كان في وقت فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ثم يقول بعد ذلك إن كان مريداً للعمرة : [ لبيك اللهم لبيك عمرة ] وإن كان مريداً ( الحج مفرداً ) قال : [ لبيك اللهم لبيك حجاً ] ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة ( قارن ) قال [ لبيك اللهم عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة ] .
• وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ( وكيلاً ) نوى ذلك بقلبه ثم قال [ لبيك اللهم عن فلان بن فلان أو فلانة
بنت فلان ] . والأفضل أن يكون التلفظ بعد الاستواء على المركوب ( السيارة ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلبي النبي صلى الله عليه وسلم [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ] البخاري مع الفتح 3/408 ومسلم 2/841 .

ويرفع الرجل صوته بالتلبية وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية ( الحج ، الحج ، الحج ) ، وأن يضيف قول [ لبيك إله الحق ] كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

6) وإن كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه كمرض أو عدو أو تخاف المرأة أن تحيض أو تنفس شرع الاشتراط فيقول عند إحرامه بالنسك : [ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] ، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط ولم يأمر الصحابة بذلك لكن أمر به لمن جاءت تستفتيه وهي ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية والمعنى أنها كانت مريضة والله أعلم فأمرها بذلك لأنها تخاف أن لا تتم .
فائدة هذا الاشتراط هو : حل الإحرام بدون الهدي وفي حالة عدم الاشتراط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يذبح هدي لقول الله عز وجل [ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ] . وهذا هو القول الراجح .

.

.

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:51 AM
أستاذي الكريم عامر ، جزيت خيراص على هذه الكلمات والدعوات الصادقة .
وبارك الله فيك وفي جهودك ، ونفع بك الإسلام *****لمين .

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:51 AM
الدرس التاسع :
(((محظورات الإحرام )))





: محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :
الحظر : هو المنع والحجر ، ومحظورات الإحرام :
ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وتتلخص فيما يأتي : [ هي مشتركة بين الذكور والإناث ]
1) إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم .
2) إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه .
3) استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشرب .
4) لبس القفازين وهما شراب اليدين .
5) المباشرة لشهوة .
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس ، وقيس عليه الباقي فخير بين صيام ثلاثة أيام – أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع – أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور .
6) الجماع في الفرج وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور :
أ‌) إفساد النسك الذي وقع فيه الجماع .
ب‌) وجوب المضي فيه .
ت‌) وجوب قضائه في العام القادم .
ث‌) فدية وهي بدنة ( من الإبل ) ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع .
ج‌) عقد النكاح : وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه .
ح‌) قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه ، وهو ذبح مثله ، يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم .

• وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى .
وهناك محظورات يختص بها الذكر دون الأنثى :
1) تغطية الرأس بملاصق ، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به .
2) لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه ، أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين ، ولا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها .

وتختص الأنثى بالمحظور التالي :
1) وهو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع وهو غطاء للوجه منقوب للعينين ولكن يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور الرجال والأجانب وتغطية يديها بثوبها أو عباءتها .
• وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة .
• لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات :
الأولى : أن يفعله بلا حاجة ولا عذر ، فهذا آثم وعليه فديته .

الثانية : أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم وعليه فديته قال تعالى : [ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] البقرة 196 . فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جائز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير كما سبق .

الثالث : أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فهذا لا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى : [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] البقرة 286 . ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً .


.

.

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:54 AM
رنتيسـي : شكراً على مرورك الكريم .
وبارك الله فيك ، ورزقنا الله القول والعمل ، ونسأله تعالى أن يوفقنا للإجتهاد في طاعته في هذه العشر المباركة .

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:55 AM
الدرس العاشر :
(((ما يباح للمحرم فعله )))





ما يباح للمحرم فعله :
1) بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ أي الحية ، الأسد ، الذئب ] .

2) إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين .

3) لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين .

4) لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .

5) للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .

6) لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .

7) لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .

8) لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .

9) لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه .

10) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة و الشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس .

11) لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو يرقع ذلك إنما الممنوع هو ما فُصّل على هيئة العضو أو البدن ولا بأس في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار .
.

.

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:59 AM
اخي شجاع
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ونسأل الله ان يجعل اعمالك صالحة لوجه الكريم خالصة
وأن يجزيك خير الجزاء والثواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
شكراً على تفضلك بالمرور أخي الكريم أبو عبد الله ، وتقبل الله منك دعائك .
وتقبل تقديري واحترامي .

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 08:59 AM
الدرس الحادي عشر :
(((صفـــــة الحــــج {1} )))



[color=#******] [color=#FF****]

أولاً : أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة :
• الإحرام بالحج : إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما يُعلم .
ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها قائلاً : [ لبيك حجاً ] ويشترط إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط .
• الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع قصراً من غير جمع كل صلاة في وقتها مع قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ويقصر أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجاً .

ثانياً : أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) :
• الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال ( الزوال هو وقت زوال الشمس عن كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر ) إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه ، لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب ، فإذا زالت الشمس صلى الله الظهر والعصر ركعتين - ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم أي يجمعهما في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو القائل [ خذوا عني مناسككم ] ، والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم وإنما كان الجمع جمع تقديم حتى يتفرغ الناس للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على الأذكار والأدعية وأنفعها وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام [ خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ] رواه الترمذي ومالك وحسنه الألباني في صحيح الترمذي3/184 . وينبغي أن يستقبل القبلة بدعائه ويرفع يديه ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يعتدي في دعائه .

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون جداً فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم وتقليداً لغيرهم فهؤلاء لا ينعقد حجهم لأن الحج عرفة ويجب التنبه إلى أن بطن الوادي ويسمى بطن عُرنة كما قال عليه الصلاة والسلام هي بطن الوادي من عرفة فلا يصح فيها الوقوف ( أي المكث ) .

ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ] رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبو داود 1/368 .

فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ، و إن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ، و إن كان معه هدي ذبحه فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً إن كانت حجته حجة الفريضة .

• المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة بسكينة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء ركعتين والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليلة فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان ويبيت بمزدلفة ولا يحي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل أما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا يما أحب حتى يسفر جداً وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم [ وقفت ههنا وجمع ( يعني مزدلفة ) كلها موقف ] رواه مسلم 2/893 .

ثالثاً : أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) :
• السير إلى منى والنزول بها :
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل الحجاج إلى منى :
أولاً : رمي جمرة العقبة
: وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى فيلقُط سبع حصيات مثل حصى
الخزف [ أكبر من الحمص قليلاً ] من أي مكان ثم يرمي بهن الجمرة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة فيقول ( الله أكبر ) ويرمي خاشعاً خاضعاً مكبراً الله عز وجل .
ثانياً : ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه .
ثالثاً : ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصّره والحلق أفضل ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس أما المرأة فتقصّر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . وإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات إلا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء حتى يطوف بالبيت .
رابعاً : الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة والشرب من ماء زمزم وإذا كان متمتعاً أتى السعي بعد الطواف ، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج .
*وإن كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى ، وإن كان لم يسع وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به .
• وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً أو قارناً حل التحلل الثاني وحلت له جميع محظورات الإحرام بما فيها النساء .

• والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي :
1) رمي جمرة العقبة .
2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .

• فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .

• المبيت بمنى : وحكمه واجب :
يمكث الحاج في منى ليلة العيد ويلزمه المبيت ليلة الحادي عشر وإن ترك المبيت دون عذر لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج .

.

شجـــاع
15 - 1 - 2005, 09:00 AM
الدرس الثاني عشر :
(((صفـــــة الحــــج {2} )))




رابعاً : أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق :
( رمي الجمار ) : بعد أن بات الحاج ليلة الحادي عشر في منى يلزمه رمي الجمرات الثلاثة ووقتها بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة .

يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الجنف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها ، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلاً وإما تهاوناً .

** ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً سواءً كان حجه فريضة أو نافلة ، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها فيوكّل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواءً لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله . وينبغي للوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك .

** والأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاؤه .
• المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .

خامساً : أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :
رمي الجمار : يرمي الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم الحادي عشر وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقوله تعالى [ عمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .

• طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .

** وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

** ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .

** وبهذا يكون الحاج قد تم نسكه وأنهى حجه . سائلين الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً … اللهم آمين .
.

.

ابومنار
15 - 1 - 2005, 02:01 PM
شكرا لك على هذه الدروس

وجعل كل حرف منها في موازين حسنات ونفعك الله بما تقدمه

لإخوانك في الدارين .

وفقك الله

شجـــاع
17 - 1 - 2005, 06:27 AM
الدرس الثالث عشر :
(((من مسائــل الحـــــج } ))) [/color]





حج الزوجة والأولاد :
ينبغي للمستطيع من الأباء والأولياء العمل على حج من تحت ولايتهم من الأبناء والبنات ، لعموم قوله  : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) أخرجه البخاري (7138) ومسلم (1829) .
ويتأكد ذلك في حق البنت قبل ****ها ، لأن حجها قبل أن تتزوج سهل وميسور ، بخلاف ما إذا تزوجت فقد يعتريها الحمل والإرضاع والتربية ، فحجها قبل ****ها في غاية المناسبة .
وليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام لأنها واجبة بأصل الشرع ، وينبغي للزوج إن كان قادراً أن يبادر بحج زوجته ، ولا سيما من كان حديث عهد ب**** ، فيسهل مهمتها إما بسفره معها ، أو بالإذن لأحد اخونها أو غيرهم من محارمها بالحج بها ، وعليه أن يخلفها في حفظ الأولاد ، والعناية بالمنزل ، فهو بذلك مأجور .
الاستنابة في الحج:
تجوز الاستنابة في أداء فريضة الحج في حق المستطيع بماله العاجز ببدنه ، بحيث لا يقوى على السير إلى مكة لضعفه ، أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ، أو كبر سنه ، وكذا لو قدر على السير ولكن بمشقة شديدة .
وكذا الميت يجب الحج عنه من تركته ، أوصى أو لم يوصِ ، إذا تمكن من الحج في حياته ولم يحج ، لأن هذا دَيْنُ لله تعالى، ودَيْنُ الله أحق أن يقضى ، كما ثبت في السنة .
أما من مات قبل استطاعة الحج ، لعدم تحقق شروطه ، فهذا لا إثم عليه ، ولا دَيْنَ لله تعالى عليه .
وهذا في حج الفريضة ، وأما الاستنابة في حج التطوع ، فمن أهل العلم من منع ذلك ، لأن الحج عبادة ، والأصل فيها التوقيف ، ولم يرد في الشرع ما يدل على جواز الاستنابة في التطوع ، ومنهم من أجاز ذلك قياساً على الفريضة .
وشرط النائب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام . ولا يلزم أن يكون حَجُّ النائب من بلد من أنابه ، بل لو أناب من يحج عنه من أهل مكة جاز , وتحج المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة .
ولا ينبغي أن يكون قصد النائب كسب المال ، فإن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين ، بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته ، مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها ، فهذا محسن ، والله تعالى يحب المحسنين .
وما يعطاه من المال فهو له ، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه ، فإن بقي منه شيء أخذه ، وعليه عمل الناس اليوم ، وللفقهاء تفاصيل لا حاجة إلى ذكرها .
وصفة النسك أن ينوي بقلبه الإحرام عن فلان – وهو من أنابه – ثم يقول : لبيك عمرة عن فلان ، أو لبيك حجاً وعمرة – حسب النسك الذي طُلب منه – فإن نسي اسم من قَصَدَ الحج له لم يضرَّه ، وتكفي النية .
ويجب على النائب أن يتقي الله ، ويحرص على تكميل النسك ، ولا يتساهل في شيء منه ، لأنه مؤتمن على ذلك.
ثياب الإحرام :
الإحرام هو نية الدخول في النسك ، وليس هو لبس ثياب الإحرام ، لأن لبسها تهيؤٌ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية .
ويستحب إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين ، تأسياً بالنبي  ، ولأمره بذلك ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عند أحمد (8/5**) وغيره ، بإسناد صحيح .
والإزار : ما يستر أسفل البدن ، ويُشدُّ على الحَقْوَيْنِ (1) ، والرداء : ما يستر أعلى البدن ويوضع على المنكبين .
وأما ما ظهر في الأسواق أخيراً من الإزار المخيط فالذي يظهر أنه لا ينبغي استعماله
صلاة الإحرام :
يرى أكثر أهل العلم استحباب ركعتين قبل الإحرام ، تأسياً بالنبي  ، فإنه أحرم في حجة الوداع بعد فريضة ، والذي يظهر – والله أعلم – أنه إن وافق الإحرام وقت فريضة فأحرم بعدها فحسن ، وكذا لو أحرم بعد صلاة تطوع اعتادها كركعتي الضحى ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، فيحرم بدون صلاة ؛ لأنه لم يرد عن النبي  في ذلك شيء ، لكن من أحرم من ذي الحليفة سُنَّ له أن يصلي ركعتين ؛ لحديث عمر  قال : سمعت رسول الله  بوادي العقيق ، يقول : ( أتاني الليلة آتٍ من ربي ، فقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرةٌ في حجة ) أخرجه البخاري (1534) .
استعمال الصابون للمحرم:
يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ أو الدسم ونحو ذلك ، لأنه لا يسمى طيباً ، ولا يُعَدُّ مستعمله متطيباً ، وكذا يجوز له أن يستعمل في غسل رأسه المستحضرات الحديثة ، وقد أجاز الفقهاء شمَّ ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة ، كالشيح والخزامى ونحوهما مما لا يُتخذ طيباً ، أو ما ينبته الآدمي كالريحان الفارسي – وهو الحَبَقُ – ومثله النعناع .
الاضطباع :
هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وهذا من سنن طواف القدوم – وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة – والاضطباع محله إذا أراد الطواف ، وليس كما يفعله كثير من المحرمين ، من الاضطباع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام ، فهذا لا أصل له ، فينبغي التنبه له ، والتنبيه عليه ، قال ابن عابدين في « حاشيته » (2/512) : ( *****نون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير ) .
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف :
إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة أثناء الطواف فإنه يصلي ثم يبدأ بعد الصلاة من موضعه الذي وقف فيه ، ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف ، ولا يلزمه أن يبدأ من الحجر الأسود ، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم ، لأنه قطع معفو عنه ، ولا دليل على بطلان أول هذا الشوط .
أما إذا أحدث في الطواف بريح أو غيره وأراد أن يذهب ويتطهر فإنه إذا رجع استأنف الطواف من أوله – على الراجح من قولي أهل العلم – قياساً على الصلاة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة .
.
.

شجـــاع
17 - 1 - 2005, 06:28 AM
العفو أستاذي أبو منار ، وجزيت خيراً على هذه الدعوات الطيبة .
وشكراً على مرورك الكريم .

شجـــاع
17 - 1 - 2005, 06:29 AM
الدرس الرابع عشر :
(((أسئلة متعلقة بالحج)))




أسئلة متعلقة بالحج
أجاب عليها فضيلة ال*** عبدالله الجبرين

السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 2 :-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ***اً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 3 :-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 4 :-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 5 :-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط المسمار \"العويدى\". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربة والقهوة من غير كراهة
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 6 :-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 7 :-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال 8 :-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.
.
.

نور الهُـــدى
31 - 12 - 2005, 06:48 PM
نسأل الله ان يوفقنا لإغتنام واستثمار هذه الأيام
بارك الله فيك
اخي واستاذي الفاضل


شجــــــــــــــــــــــــاع

لا حرمك الله الأجر
فالدال على الخير كفاعله
لك مني جزيل الشكر

رؤى الخير
19 - 4 - 2009, 04:05 PM
باااااااااااااااااااارك الله فيك