تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يكبر الإمام والقارئ لسجود التلاوة.


 


محمد إمام
12 - 6 - 2015, 01:19 PM
جاء في فتاوى ال*** محمد علي فركوس رفع الله قدره:

الأربعاء 3 رجب 1428 هـ الموافق لـ: 18 يوليو 2**7 م
...
الفتوى رقم: 40
الصنف: فتاوى الصلاة
التكبير لسجود التلاوة
السؤال: الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الأستاذ محمد علي فركوس -حفظه الله- أمّا بعد:
فقد تنازع أهل المسجد في أمر التكبير لسجود التلاوة في صلاة التراويح وقد اختار بعضهم رأي ال*** الألباني الذي مال إلى رأي أبي حنيفة في عدم مشروعية هذا التكبير لعدم صحة الحديث فيه، فضلا عن آثار الصحابة وقد بالغ بعضهم في مناصرة رأيه إلى القطع بأن هذا العمل إنما هو بدعة ضلالة. فالمرجو منكم الإفادة والتوضيح على ما عاهدناه منكم وجزاكم الله خيرا .
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ حديث ابن عمر(1) الذي يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في إسناده العمري عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وقد ضعف إسناده النووي(2) والحافظ(3) ووافقهما الألباني(4)، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا عبيد الله بن عمر، والمصغر ثقة، ولهذا قال الحاكم على شرط ال***ين غير أنه ليس في روايته لفظ "كبر" قال الحافظ: (وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر).
وقد أورد الألباني حفظه الله الأثر القولي لابن مسعود "إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر"(5) وتعقبه بأنّه لم يجد من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي لغيره في سنده الربيع بن صبيح قال الحافظ :( صدوق سيئ الحفظ ) ووجد له أصلا من فعل ابن مسعود إلا أن في سنده أيضا عطاء بن السائب كان اختلط، ولما لم يرد عن الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة ذكر تكبيره للسجود، مال ورجح ال*** الألباني عدم مشروعية التكبير وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله(6).
وفي تقديري أن أمر التكبير لسجود التلاوة إذا لم يثبت فيه نص وجب المصير إلى النص العام لا إلى الأصل العدمي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه وهو ما يعرف بالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية لوجود الناقل. ويتمثل النص العام في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود"(7).
والحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ورفع الترمذي هذا عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وهذا العموم هو عموم الجنس لأفراده وهو يصدق فيه الاسم العام على آحاده، فإن قوله:" يكبر في كل رفع وخفض " يصدق في الفرض والنفل والفذ والجماعة وقد احتج به الجمهور في هذين الموضعين كما يصدق في سجود الصلاة وسجود التلاوة، ومعلوم أصوليا أنّ العام يجري على عمومه ما لم يقم دليل يدل على التخصيص، ولا يقال إنّ هذا العموم مخصص بما ورد من تكبيراته صلى الله عليه وسلم الانتقالية في الصلاة، ومثل هذا لا يصح على القواعد العلمية، لأن دليل الخصوص لا يعارض دليل العموم بل يؤكده في خصوصه ولا ينافيه في عمومه لكونه من جنسه، وإنما يتقيد العموم بالخصوص إذا لم يكن من جنسه ويبقى العموم - عندئذ - بعد التخصيص حجة عند الجمهور.
ومثل هذا العموم معمول به في مواضع من الصلاة كاحتجاج الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(8) على أن المأموم يقول : "سمع الله لمن حمده" مع أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد"(9) ولم ينقل الصحابة أن أحدهم قال :"سمع الله لمن حمده"، بل نقل عن بعضهم قوله :"ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"(10)، وكسجود السهو فقد استدل العلماء بعموم ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"(11) فقد عملوا بالزيادة والنقصان على تفصيل بينهم في الصلاة دون التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا، وينبغي العمل بألفاظ الشرع وعموماتها ولا يجوز صرفها إلى تأويل عار عن الدليل أو تخصيص خال عن الحجة، ولا يلزم من عدم ذكر الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة تكبيرا عدم الوقوع، لاحتمال أنه ترك للعلم به أو للغفلة عنه أو الذهول أو ما إلى ذلك ويؤيد ذلك عموما الحديث السابق، والأحاديث المقطوعة عن بعض السلف كأبي قلابة عبد الله بن زيد والحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار فضلا عن إقرار الجمهور له وأئمة الحديث لدليل على أن فيه أصلا محفوظا وأن حالهم كانوا يكبرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لنقل إلينا تركهم له لأنه على خلاف الأصل.
قال ابن تيمية : ( وهذه الأمور التي ذكرناها منتفية في سجود التلاوة والشكر ... إلى قوله : ولا جعل لها تكبير الافتتاح وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض والحديث في السنن)(12).
ومن هذا المنطلق لا يصح الجزم ببدعية التكبير لسجود التلاوة وأن ذلك خطأ ظاهر يرده ما ذكرنا، وقد قرر *** الإسلام في مسألة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب واستحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك.
والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة هو ما أختاره وأرجحه ولا أدعي القطع بصواب ترجيحي فإن مثل هذا القطع مجازفة في القول لا تليق بالبحث العلمي الصحيح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر في: 11 رمضان 1417هـ.
الموافق ل: 20 جانفي 1996م.
---
1- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. انظر الإرواء: (471 -472).
2- قال النووي في المحموع "إسناده ضعيف" (89/5).
3- في التلخيص الحبير
4- تمام المنة (267).
5- انظر تمام المنة(268)
6- تمام المنة (268)
7- أخرجه أحمد (1/638)رقم (3652) والترمذي كتاب أبواب الصلاة (254)، والنسائي كتاب التطبيق (1091). والحديث صححه الألباني في الإرواء: (330)
8- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
9- أخرجه البخاري كتاب الأذان(689) ، ومسلم كتاب الصلاة(948)، وأبو داود كتاب الصلاة (601)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة (362) والنسائي كتاب التطبيق(1069)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
10- أخرجه البخاري كتاب الأذان (689)، ومسلم في الصلاة(948) ومالك في الموطأ كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله وأحمد (5/449) رقم (18517) وأبو داود في كتاب الصلاة (601)، والنسائي كتاب التطبيق، باب ما يقول المأموم عن رفاعة بن رافع الزرقي. انظر (صفة الصلاة للألباني 138)
11- أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1315) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
12- مجموع الفتاوى (23-102).

قلت: وهذا هو الرأي الذي أميل إليه، ولكن لا ينكر على من لا يكبر. والله الموفق.

د. محمد إمام.
جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/