المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإعلامية»: المادة 18-أ تتعلق بالتعيين وليس الترقية وتعديل المستويات يتطلب التعويض


 


نبع الوفاء
10 - 4 - 2010, 09:34 AM
http://www.up.6y6y.com/uploads/images/6y6y-1e4bcdcd14.gif (http://www.up.6y6y.com)


الإعلامية»: المادة 18-أ تتعلق بالتعيين وليس الترقية

وتعديل المستويات يتطلب التعويض


سعيد الزهراني - الطائف - المدينة

http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/rbimages/12708458301356592**.jpg


اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -بشأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفقًا للمادة 18/أ- بيانًا أمس أكدت فيه أن مادة 18/أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثًا وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة، مشيرة إلى أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقًا للمادة 18/أ يعد تعيينًا جديدًا، أو ما يسمى“بإعادة التعيين من جديد”، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات، وأشارت إلى أن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد؛ لأنها كانت أيضًا وفق المادة 18/أ وأضافت اللجنة الإعلامية إنه حين تلغى وظيفة الموظف فيعتبر ذلك إنهاء ً لخدماته السابقة الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ بحقهم، مبينة أن المادة 18/أ قد تكرر تطبيقها عندما تم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات للمستويات الثالث والرابع والخامس وغيرها –وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعلىمية جديدة– وهذا يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المديرين وغيرها، إلا أنها ضاعت بعد تطبيق المادة 18/أ، مستنكرة تطبيق تلك المادة -التي تعنى بالموظف المعين حديثًا– على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في سلك التعليم ، فضلًا عن أن هذه المادة لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعلىمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى،ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي مادة 18/ب لم تحتو عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحالي بعد استحداث الوظائف التعليمية لأن هذه المادة –بحسب بيان اللجنة– لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلًا، وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات. وأفصحت اللجنة بأن مصدرًا قانونيًا علق على قضية المستويات في منعطفها الراهن بأنه من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم ببعض من معلمي دفعة عام 1416 هـ (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ) ستفتح فصولًا جديدة للقضية وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105 وهي دفعات ما قبل عام 1415 هـ للمعلمين وما قبل 1414 هـ للمعلمات، وما بعد عام 1429 هـ للمعلمين والمعلمات، حيث إن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة. من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com بأن المحامي أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي. وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.
“المدنية” : المادة 18 أ تشمل الموظفين على رأس العمل وليس الجدد فقط
اوضحت وزارة الخدمة المدنية ان المادة" 18أ" تتضمن ان يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها . فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين .واشارت مصادر المدينة ان الفقرة المشار اليها تشمل المعينين حديثا ومن يتم تحسين اوضاعهم .حيث ان الاشارة الى ان كان راتبه عند التعيين ..يعني وجود الموظف على رأس العمل وتم تحسين وضعه وبالتالي ليس موظفا جديدا كما يشير البعض.
المصدر (http://www.al-madina.com/node/239078) ..


http://www.moe.gov.sa/newsimages/medianews//y2Wb4aKx.gif



http://www.al-madina.com/node/239078