المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الأوراق التي فيها ذكر الله


 


ابولمى
10 - 5 - 2004, 01:24 PM
حكم الأوراق التي فيها ذكر الله

بسم الله الرحمن الرحيم

س : أحيانا نجد آيات مكتوبة على ورق، ملقاة في الأرض، وأحيانا نريد أن نستغني عن أوراق فيها البسملة أو آيات أخرى، فهل يكفي تمزيقها، أم أنها تحرق؟ وإذا أحرقت، فهل هناك حرج من تطاير الرماد؟

الجواب : الواجب إذا كان هناك آيات في بعض الأوراق أو البسملة أو غير ذلك مما فيه ذكر الله، فالواجب أن يحرق أو يدفن في أرض طيبة، أما إلقاؤه في القمامة فهذا لا يجوز لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته ، ولو مُزِّقت فقد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غيرها من أسماء الله في بعض القطع ، وقد تبقى بعض الآيات في بعض القطع .
والمقصود أن الواجب إما أن يُحرَّق تحريقا كاملا وإما أن يُدفن في أرض طيبة مثل المصحف الذي تَمَزَّق وقلَّ الانتفاع به ؛ يدفن في أرض طيبة أو يُحرَّق ، أما إلقاؤه في القمامات أو في أسواق الناس أو في الأحواش فلا يجوز, ولا يضر تطاير الرماد إذا أحرق . أهـ

س : تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات فيها ذكر الله فما الواجب عمله نحو تلك الأوراق ؟

ج : هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منهل ، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك . والله المستعان .

س 180 يقول السائل: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية، أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة لل****، أو لغيرها من الأعمال، وقد ترمى في النفايات أو تهان، أو يداس عليها، أو يلعب بها الأطفال، وهناك أيضا من يهين الأوراق التي فيها البسملة أو آيات أخرى, فنريد التوجيه في مثل هذا؟

الجواب: الكاتب عليه أن يفعل المشروع، فإذا كتب رسالة أو دعوة إلى وليمة أو غيرها، فإنه يفعل المشروع يعني التسمية، وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلا بأس وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك، وألا يطرحها في محل القمامة، ولا في محل يستهان بها، فإذا استهان بها هو فهو الآثم.

وأما الكاتب فلا إثم عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وربما كتب بعض الآيات.

فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع في التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها أما أن يلقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان؛ أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز.

وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفات لحاجاته التي يذهب بها إلى البيت، كل هذا لا يجوز، فهذه إهانة لها لأنه قد يكون فيها آيات وأحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز هذا العمل بل هذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته، أو في أي مكان، أو يحرقها أو يدفنها في محل طيب، وهكذا المصحف إذا تقطع ولم يبق صالحا للاستعمال، فإنه يدفن في أرض طيبة، أو يحرق كما حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف التي استغنى عنها.

وكثير من الناس ليس عندهم عناية بهذا الأمر، فينبغي التنبه لهذا، فالصحف والرسائل التي ليس لها حاجة إما أن تدفن في أرض طيبة، وإما أن تحرق، وإما أن تتخذ لفائف لبعض الحاجات، أو سفرا للطعام أو تلقى في النفايات فكل هذا منكر لا يجوز, والله المستعان.

من فتاوى ال*** ابن باز رحمه الله

الصخري99
10 - 5 - 2004, 02:32 PM
جـــــــــــــــــــــــزاك الله خــــــــــــــــــــــــيراً
على هذا الموضوع
وجعله الله في موازين أعمالك
تحياتي

عبدالإله
10 - 5 - 2004, 05:10 PM
http://sms555.jeeran.com/z4.gif