المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القوانين التي تصدرها الدول للمعوقين تسلبهم حقوقهم


 


سيف الاسلام
5 - 3 - 2004, 03:11 PM
يعتبر لبنان من اكثر الدول في العالم التي تعتبر نفسها معنيه بشؤون ذوي الحاجات الخاصه وهو منذ تاسيسه يسعى لتامين حقوق الانسان وقد نصت مجموعه من قوانينه على هذه الحقوق وعلى تامين اكبر قسط من العوامل التي تؤمن هذه الحقوق رغم انه عانى لسنوات طويله وما زال من الحروب المدمره والتهجير المنزلي والمناطقي مما جعل قضية ذوي الحاجات الخاصه من المشاكل الملحه والمطلوب ايجاد الحلول الاقتصاديه والاجتماعيه والطبية والنفسيه والتعليميه والتربويه.
ومن الحلول التي طرحت مشروع القانون الذي سمي قانون 220( القانون الخاص بالاشخاص المعوقين) ليؤكد هذا القانون الحقوق والواجبات لذوي الحاجات الخاصه وقد وضع هذا القانون احاكما تفصيليه من شأنها ضمان توفير حقوق هؤلاء الاشخاص من الرعايه بمختلف جوانبها بما في ذلك حقهم بالعمل.
ويعتبر هذا القانون سبق تشريعي في لبنان حيث بدأ عام 1973-رقم 11- وتلاه بعدعقدين القانون 243 عام1993 ليتضمن بصياغته نقله نوعيه حيث تتضمن في احكامه احكاما اساسيا وقد تم انشاء هذا القانون من الهيئه الوطنيه لشؤون المعوقين وهي هيئه مرجعيه تقريريه لشؤون المعوقين يراسها وزير الشؤون الاجتماعيه وتتشكل عضويتها من 18 عضو من ممثلين عن الوزاره وعن جمعيات المعوقين .
اقر هذا القانون في مجلس النواب في 9/ايار 2**2 وصدر بشكل رسمي ليشكل نقله نوعيه في تعاطي الدوله مع المعوقين من حيث الحقوق والواجبات.
ومن ضمن مواد هذا القانون الماده68 والتي تتضمن حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعيه كما يلي:
أ= للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل والتوظيف يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب=تلتزم الدوله العمل على مساندة الاشخاص المعوقين للدخول الى سوق العمل ضمن مبدء المساواة وتكافىء الفرص.
المداه 69
أ= لاتشكل الاعاقه بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي وظيفه.
ب=يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفه سلامة البنيه او الجسد....
ج=يعتبر الامتحانت المتعلق بالكفاءه وفترة التدرج المعمول بها كافيه لقبول او رفض التوظيف على ان تراعى الحاجات الخاصه بالمعوقين لتمكنهم من اجراء الامتحانات.
الماده 70
تتولى المءسسه الوطنيه للاستخدام بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني تاهيل المعوقين البالغين الثامنه عشر من العمر وتوجههم الى سوق العمل.
73: تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة 3% على الاقل من العدد الاجمالي للوظائف.
74: يلتزم ارباب العمل بالقطاع الخاص ان لا يقل عدد اجراء عن 30% لا يزيد عن 60% .
ج. يلزم صاحب كل عمل او مؤسسه لا ينفذ خلال مهلة سنه من اقرار هذا القانون بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق( الحد الادنى حاليا تقريبا 2** دولار )
اضافة الى مواد تعفي المؤسسات التي تلتزم من الضرائب.

ليس اسهل من ان نكتب كلمات ونرمقها ونجملها ونعطيها التعابير الانشائيه الباهره وليس اسهل من ان نعقد المؤتمرات والاحتفالات والطاولات المستديره والمربعه احيانا.

ان واقع المعوقين في سوق العمل اللبناني لا يتعدى بنسبة الموظفين من جميع الاعاقات 17% من العدد الاجمالي للمعوقين في لبنان والذي يساوي 1,5 % من السكان حسب دراسة وزارة الشؤون ( المرجع مؤتمر الشراكه) وحسب مسح قاعدة البيانات حول السكان والاسكان الذي اجرته وزارة الشؤون عام 1996 يقدر عدد المعوقين 29866 شخصا والاحصاءات المركزيه عام 1977 1,5 % لكن هذه الارقام تتعارض مع الدراسات الدوليه.

ان هذا القانون الذي حاول ان بفرض مبدأ المساوة وتكافىء الفرص لم يحدد كيفية تأهيل الموعوقين وارشادهم الى سوق العمل وحدد ان وزارة العمل والتعليم المهني هما المسولتان الا ان غياب الاجهزه المتخصصه في الوزارات يجعل التنفيذ غير ممكن خاصة ان القانون لم يطرح انشاء هذه الاجهزه ولم يطلب من اجهزه موجوده اساسا ان تتولى هذه المهمات.

والسؤال الذي يطرح بشده وقبل او بعد اصدار هذا القانون وحتى لو تم تنفيذ بعض مواد هذا القانون فكيف يمكن للمعوق ان يصل حتى الى قاعات الامتحانات او مراكز تقديم الطلبات في ظل انعدام اي التزام بمعايير الحد الادنى للابنيه الرسميه والوزارات والمداخل والمواقف مع ان هذا القانون اعطى مهلة 6 سنوات كتسوية اوضاع للمساكن والابنيه والاماكن التي اعتبرها مخالفه للمعايير المطلوبه وحتى لم تقم الدوله باي متابعه منذ اصدار القانون ولم تقم بوضع اي ضمانات لحسن تنفيذ هذا القانون ولم تاخذ يعين الاعتبار ولو بمحاولات بسيطه ازالة العوائق التي يضعها ارباب العمل باحامهم المسبقه حول قدرة المعوق الفكريه والمبالغه في تقدير نسبة تكييفه الى جانب تدن المستوى المهني لدى بعض المعوقين بسبب امال الدوائر التعليميه وعدم ملائمة المهن التي يملكها سوق العمل وعدم وضع استراتجيه تقدم الدعم للتدريب المهني ضمن الامكانيات المتاحه وعدم تشجيع المؤسسات على اقامة مشاغل عمل محميه وعدم اتاحة الفرص للدمج الاجتماعي.
هل يمكن للمعوق في ظل هذا الواقع ان يلعب دوره الايجابي وما هي السبل المطلوبه للحصول على هذه الحقوق في ظل انخفاض القدره التنافسيه لدى المعوقين انفسهم في ظل هذا الواقع.

وفي غياب تام للاتحادات والنقابات عن وضع هذه المطالب في سلم الاوليات ضمن العمل النقاابي المطلبي ومشكلة توظيف وتشغيل المعوقين.

يتضح مما تقدم ان القانون يعطي الحق للمؤسسات برفض التوظيف وهذا تكريس للمحاذير النفسيه وحالة الرفض التي يسهم بها اصحاب المؤسسات .
ان الاحساس بالمساوة من اهم المشاكل التي تؤثر على اداء والمشكله تقع عندما تكون الحاجه هي الدافع للقبول باي موقع ان ذلك سيؤثر عاجلا ام اجلا على مستوى الاداء والاخلاص لذلك فان تعزيز الانطباع الايجابي عن قدرة و دور المعوقين في المجتمع ورفع درجة قبولهم من العناصر الهامهو فان القوانين المطبوعة على الورق لم تعطينا حقوقنا. وكما قال قاسم الصباح:
علينا ازالة الكرسي والعصا واسماعه منطريقهم في علاقتهم مع الاخرين فكلما كنا مشلغوين بها انتبه الاخرون اليها ولكن لو ازالوها فلن يراها احد..
ان تبني الاطر الاساسيه التي تخدم تغيير هذا الواقع يقتضي ممارسات خاصه تطال البنيه التحتيه للمجتمع وتطال كافة المؤسسات الرسميه والخاصه . ومن اهم هذه الاطر ان يتساوى جميع افراد المجتمع بالتعليم والتربيه والصحه والواجبات والحقوق وان القوانين التي تصدر فهي ليست منه من احد ولا شفقه علينا انها حق من الحوق الاساسيه وان اصادرها وتنفيذها يكون اولا واخيرا في مصلحة الدوله قبل ان يكون في مصلحة المعوقين ولان اصثدار وتنفيذ مثل هذه القوانين تفعيل للادوار قوى اساسيه بالمجتمع وعدم تفعليها هو احداث شلل الى ما يعادل 40% من قوى المجتمع.
فالمساوة بالحقوق والواجبات افضل من اصدار كل هذه القوانيين. فان وجدت هذه المساواة لم يعد هناك من مببرات لاصدار اي قانون.
______منقوووول___________

عبدالإله
5 - 3 - 2004, 06:47 PM
اخي سيف الاسلام

مشكور على المشاركه الطيبة

التى وضحت من خلالها القوانين التي تصدرها الدول للمعوقين تسلبهم حقوقهم
فالمساوة بالحقوق والواجبات افضل من اصدار كل هذه القوانيين. فان وجدت هذه المساواة لم يعد هناك من مببرات لاصدار اي قانون.

سيف الاسلام
25 - 3 - 2004, 05:46 PM
الاخ العزيز عبدالالة
شكرا لمرورك وتعليقك
تقبل خالص تحياتي