المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجازات التي عُدِّلت والتعديل الذي طرأ عليها


 


ريما
6 - 3 - 2007, 10:56 PM
--------------------------------------------------------------------------------

زيادة مدة الإجازة المرضية إلى سنتين





يتساءل العديد من الموظفين عن الإجازات في الخدمة المدنية، وخصوصاً بعد أن تم تعديل لائحة الإجازات. ويسرُّنا أن نسلِّط الضوء على ذلك التعديل:

أولاً: الإجازات التي عُدِّلت والتعديل الذي طرأ عليها

1- الإجازة العادية:

- عُدِّلت مدّتها لتصبح خمسة وثلاثين يوماً عن كل سنة بدلاً من ثلاثين يوماً.

- عُدِّل الحد الأدنى للتمتُّع بها ليصبح خمسة أيام بدلاً من خمسة عشر يوماً، ولا يجوز تمديد الإجازة لأكثر من مرة واحدة.

- استثناء مَن بلغت خدمته (25) سنة فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً؛ حيث أجازت له اللائحة التمتُّع بـ(120) يوماً في السنة الوحدة.

- عُدِّل الحدّ الأدنى من الإجازة التي يجب على العاملين في حقل التدريس التمتُّع بها؛ حيث أصبح خمسة وثلاثين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.

- تمت زيادة مدة تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية إلى (180) يوماً بدلاً من (90) يوماً باستثناء مَن انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي فيُعوَّض عن كامل رصيده من الإجازات.

- جواز الاقتطاع من إجازات الموظف العادية أو الاستثنائية في حالة السجن الذي لا يستوجب الفصل بدلاً من إجازته العادية فقط.

- أوجبت اللائحة على الموظف التمتُّع بإجازاته العادية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات.

- أجازت اللائحة للجهة اعتبار غياب الموظف بعذر من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتب ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

- أجازت اللائحة قطع إجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو إجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة، وكذلك قطع الإجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.

2- الإجازة الاضطرارية:

- خُفِّضت مدة الإجازة الاضطرارية إلى خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة بدلاً من عشرة أيام، وذلك بعد أن أُضيفت الخمسة أيام التي خُفِّضت منها إلى الإجازة العادية.

3- الإجازة المرضية:

- زِيدت مدة إجازة الموظف المرضية في مدة أربع سنوات لتصبح في مجموعها سنتين (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر من دون راتب)، وذلك بدلاً من استحقاقه إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات لا تتجاوز سنة وثلاثة أشهر؛ حيث كانت في السابق (ثلاثة أشهر براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف راتب، وثلاثة أشهر بربع راتب، وستة أشهر من دون راتب).

- الموظف الذي لا يتمكن من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية تنتهي خدماته لعجزه الصحي.

- أقرّت اللائحة حكماً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير؛ حيث أقرّت استحقاقه إجازة مرضية خلال أربع سنوات كالتالي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وثلاثة أشهر من دون راتب).

- تقرّر الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة، وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة ولمدة مماثلة بدلاً من صرف العلاج لمدة غير محددة.

4- الإجازة الدراسية:

- أجازت اللائحة للجهة قطع إجازة الموظف الدراسية في حالة انقطاعه عن الدراسة أو تعثُّره، كما أجازت للموظف قطع الإجازة والعودة إلى عمله إذا دعت ظروفه إلى ذلك بشرط موافقة جهة عمله.

5- الإجازة الاستثنائية:

- يُمنح الموظف إجازة استثنائية من دون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات، سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى بدلاً من منحه في السابق إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر خلال ثلاث سنوات يجوز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية.

6- إجازة الوضع:

- عدَّلت اللائحة إجازة الوضع لتكون أربعين يوماً كحدّ أدنى وتسعين يوماً كحدّ أعلى من تاريخ الولادة، وتحدّد المدة المستحقة بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ومولودها بموجب تقرير طبي بدلاً من ستين يوماً.

7- إجازة المرافقة:

- يعامل مرافق المريض أو الأم المرافقة لطفلها دون السابعة بالإضافة إلى مرافق الأم وطفلها بأن يتمتع برصيده من الإجازة العادية، وما زاد على ذلك يعامل وفق تنظيم إجازة المريض؛ حيث يسمح له بالغياب للمرافقة ستة أشهر براتب، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر دون راتب، وذلك بدلاً من الوضع السابق الذي لم يكن يشتمل على مدة محددة للمرافقة، وجميعها براتب كامل.

ثانياً: الإجازات التي استُحدثت أو صدرت بقرارات مستقلّة ثم ضُمِّنت للائحة

1- إجازة ما بين الفصلين الدراسيين للعاملين في مجال التدريس؛ حيث أجازت لهم اللائحة التغيُّب عن العمل الأيام التي تحدّد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء مَن ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

2- إجازة اليوم الوطني، ومدّتها يوم واحد.

3- الإجازة الاستثنائية التي تُمنح للموظفة لغرض مرافقة زوجها مَن يعولها شرعاً إلى خارج المملكة التي تُمنح من دون راتب بقدر مدة المرافقة وبحدّ أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية.

4- إجازة الأمومة، وتمنح للموظفة بعد إجازة الوضع لرعاية مولودها، ومدتها ثلاث سنوات كحدّ أعلى طوال خدمتها في الدولة.

5- إجازة تعويضية لمن يُكلَّف بالعمل خلال الأعياد أو أيام الخميس والجمع بدلاً من صرف البدل النقدي.

6- إجازة المُصاب بفشل كلوي؛ حيث يُسمح له بالغياب براتب عن الأيام التي يحتاج فيها إلى غسيل الكلى.

7- إجازة الأدباء من موظفي الدولة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية، على ألاّ تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً.

8- إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة الخارجية.

9- الإجازة الرياضية: بالنسبة لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) يُسمح لهم بالتغيب براتب كامل، على ألاَّ يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة وستين يوماً خارج المملكة. أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح فقط لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية في أيام الإجازات والعطل الرسمية.

ثالثاً: الإجازات التي لم يطرأ عليها أي تعديل

1- إجازة العيدين.

2- إجازة الامتحان الدراسي.

3- إجازة عدّة الوفاة.

http://archive.al-jazirah.com.sa/2**7jaz/mar/6/qo3.htm

ريما
6 - 3 - 2007, 10:59 PM
التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
إلحاق أولاد الموظفين والمبتعثين العاملين في الخارج بالبعثة





نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25-2- 1418ه&#16**; على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية:

1 - فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج.

2 - فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك.

3 - التدريس المنزلي.

4 - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.

نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في و3، 2، 1 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف.

- نصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً.

- التوجيه السامي رقم 885 - م وتاريخ 25-8-1419ه&#16**; القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناء على ما قضت به المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً، وقد تضمنت هذا التوصيات ما يلي:

1 - الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإشاعة والنقل والتأمين.

2 - عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة.

3 - عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من (أمريكا - بريطانيا - كندا) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين.

4 - تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط.

5 - تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها المتواجدين في الخارج على أن يتم تقديم الاتصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم.

هذا وتجدر الإشارة إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج.

ريما
6 - 3 - 2007, 11:00 PM
سين وجيم





* كيف يتم حساب معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- يحسب معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة بذات المعادلة التي يتم بها حساب معاش التقاعد بشرط ألا تقل قيمة هذا المعاش عن نسبة (50%) من متوسط الأجور الذي تم تقدير المعاش على أساسه ذلك شريطة أن يكون المشترك على رأس العمل عند حدوث العجز أو الوفاة.

***

* هل يوجد حد أدنى لنصيب أي فرد من أفراد العائلة في المعاش؟

- جعل النظام قيمة الحد الأدنى لنصيب كل فرد من أفراد العائلة لا يقل عن (3**) ريال بشرط عدم تجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك، أو مبلغ (15**) ريال أيهما أكبر، فإذا تجاوزت الأنصبة هذا القدر يتم تخفيضها بنسب متساوية لتصل إلى أي من هذين المقدارين.

***

* ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدد المؤهلة سواء كانت فعلية أو اعتبارية لاستحقاقه أو أفراد عائلته المعاش؟

- في حالة بلوغ المشترك سن الستين من عمره، أو إصابته بعجز غير مهني ولم تتوافر له شروط صرف المعاش أو في حالة وفاة المشترك، ولم تتوافر له المدة المؤهلة للصرف، فللمشترك أو أفراد العائلة في هذه الحالة الحصول على تعويض من دفعة واحدة.

***

* كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لمن تنتهي مدة اشتراكه بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بواقع (10%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش التقاعد عن كل شهر من أشهر السنوات الخمس الأولى وبواقع (12%) من المتوسط المذكور عن كل شهر يزيد على ذلك.

مثال لو فرضنا أن المشترك كانت له مدة (84) شهراً ومتوسط أجوره (1**0) ريال فإن تعويض الدفعة الواحدة يقدر كالتالي:

1**0\10% \ 60 = (6**0) ريال (مدة الاشتراك التي تصل إلى خمس سنوات، المدة الأولى)، ويحسب التعويض عن الفترة الثانية = 1**0\12% \ 24 = (2880) ريال، فيكون إجمالي تعويض الدفعة الواحدة - 6**0+2880 = (8880) ريال.

إذا زادت مديونية صاحب العمل من الحد المشار إليه في الفقرة السابقة لا تقبل الإصابة كإصابة عمل للعامل المسجل بالنظام إلا إذا سدد صاحب العمل كامل قيمة المديونية المستحقة عليه (اشتراكات غرامات تأخير) دفعة واحدة أو تنازل صاحب العمل عن المبالغ المستحقة لدى إحدى الجهات الحكومية وكانت هذه المبالغ تغطي كامل المديونية وقبلت هذه الجهة هذا التنازل.

***

* متى يعتبر المرض مرضا مهنياً؟

- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور.

ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.

***

* هل هناك مواعيد معينة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية في فرع الأخطار المهنية؟

1 - لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق، ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات.

2 - إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها، فإن الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً.

* متى تستحق المشتركة صرف معاش التقاعد؟

- تستحق المرأة المشتركة صرف معاش التقاعد متى بلغت سن الخامسة والخمسين من عمرها وتوقفت عن العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وتقدمت بطلب لصرف المعاش.

***

* متى يبدأ صرف معاش التقاعد المبكر؟

- يبدأ صرف معاش التقاعد المبكر اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.

***

* هل هناك حد أدنى للمعاش الذي يصرف للمشترك؟

- الحد الأدنى للمعاش الشهري لا يقل عن (1725) ريالا.

***

* ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يحكم عليه بالسجن؟

- إذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته، وأخطرت المؤسسة بذلك فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون عن طريق أحدهم يتم تحديده من جانب المشترك، فإذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه أفراد العائلة المستحقون منهم، فإذا لم ينيبوا أحداً يصرف المعاش للزوجة أو لأرشدهم.

- يبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن، أو من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر لمن بقي في السجن هذه المدة.

- ينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له.

- يصبح المعاش نهائياً في حالة بلوغ المشترك سن الستين أثناء سجنه.