المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية


 


ابولمى
10 - 10 - 2003, 05:06 AM
أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية المتضمن استحصال رسم قدره (1**) مائة ريال مقابل اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب ورسم (50) خمسين ريالا عند التجديد وفيما يلي اللائحة التنظيمية لها:
المادة الأولى
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
@ التعقيب: هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وانهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
@ السجل: هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
@ الترخيص: هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية
يشترط لاصدار الترخيص ما يأتي:
أـ ان يكون طالب الترخيص سعوديا يجيد القراءة والكتابة.
ب ـ ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاما).
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ـ ان يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدره عشرون ألف ريال.
هـ ـ ان يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.
المادة الثالثة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يدون في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب الى جانب اسمه, ورقم سجله. كما يجب عليه ان يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.

المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يوفر المستندات الآتية:
أـ سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون بها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية نوع الخدمة, ورسمها وأجرها واسم العميل وعنوانه وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لانهائها.
ب ـ سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته, وان يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ.
ج ـ ايصالات من أصل وصورة يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د ـ توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة:
يجب على صاحب مكتب التعقب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها واخذ توقيعه على ذلك, وعدم القيام بأي تعديل او شطب في المستندات التي تسلمها وان يؤدي عمله بدقة دون اهمال او تأخير, وان يحافظ على أسرار المتعاملين معه وان يعيد المستندات الى أصحابها.
المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار اليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب, ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
أـ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص او تجديده من الجهة المختصة.
ب ـ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصا.
ج ـ يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة:
تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها.

المادة التاسعة
تقوم وزارة التجارة والصناعة ـ عند توافر الشروط.. بفتح ملفات للمعقبين المرخص لهم, وتمنحهم ترخيصا بالتعقيب يخولهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات, مقابل رسم للاصدار ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة او مدد مماثلة, ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب.
المادة العاشرة
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب او إلغائه لأي سبب يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.

المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة من عقوبات, يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
أـ غرامة مالية لا تزيد على 3**0 ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب ـ غرامة مالية لا تزيد على (5**0) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (السابعة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج ـ غرامة مالية لا تزيد على (7**0) سبعة آلاف ريال اذا تكرت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, والسابعة) من هذه اللائحة مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر.
د ـ في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا يمكن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات.

المادة الثانية عشرة
أـ تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب ـ يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج ـ تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مهمة التحقيق والادعاء.
د ـ يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة

قريات الملح
10 - 10 - 2003, 08:56 AM
كل الشكر لك ابولمى

سيف الاسلام
23 - 10 - 2003, 12:51 PM
يعطيك العافية على هذا الموضوع
تقبل تحياتي

مدير نت
25 - 10 - 2003, 11:20 PM
جزاك الله خير
والف شكر لك ابو لمى