المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقرار "29" مادة لتحديد اجازات الموظفين


 


عائض الغامدي
17 - 8 - 2005, 01:07 PM
اقرار "29" مادة لتحديد اجازات الموظفين

عام ونصف العام براتب كامل للموظف المصاب أثناء تأدية عمله

التعويض عن كل الاجازات في حالة الوفاة أو العجز الصحي

قاسم الظفيري - حفر الباطن

لائحة إجازات الموظفين ترتيباً لدولاب العمل

وافق مجلس الوزراء على لائحة الاجازات بعد التعديلات التي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية حيث تقرر اعتماد سير العمل بها من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الاولى:
يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهرا) فأكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لايقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل.
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط الا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لعرض التقاعد 25 عاما كحد ادنى او بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة.
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف لتي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لاجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
المادة الرابعة:
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده, واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله, وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم, اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
المادة الخامسة:
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه فاذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات, فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين يوما من الاجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/3/1391هـ ايهما اكثر.
المادة السادسة:
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقة له.
المادة السابعة:
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال, وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه, فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية.
المادة الثامنة:
لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية, مدة الاجازة الاستثنائية, مدة كف اليد وما في حكمه في حال الادانة, مدة الاجازة الدراسية, مدة الاعارة, مدة غياب الموظف بدون سند نظامي, المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداءه الامتحان ومدته.
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الوحدة.
المادة الحادية عشرة:
أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.
واذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للاجازة المستحقة كما يكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
واذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد على سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل.
د - يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة الى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

عائض الغامدي
17 - 8 - 2005, 01:08 PM
المادة الثانية عشرة:
يصرف راتب الاجازة المرضية مقدما بشرط الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما صرف له.
المادة الثالثة عشرة:
اذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره, اما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة ولا يجوز تمديد هذه المدة الا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.
واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدب للبلد الذي تقرر العلاج فيه, ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير الذي يقيم به في الداخل وضرورة وجود مرافق له وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.
المادة الرابعة عشرة:
تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه او الام اذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه - يسمح لكل منهم بالتمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقا للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسبما تحدده التقارير الطبية بشرط ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفة او من يعول من والديه او اخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه دون ان يكون العائل الوحيد له، وان تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضة تعالج في الخارج او في بلد غير الذي تقيم به في الداخل.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف ان يطلب التمتع باجازاته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية.
المادة السابعة عشرة:
يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط ان يكون قد امضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد، ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
المادة الثامنة عشرة:
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية متابعة سير دراسته واذا انقطع عن الدراسة او تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله.
المادة التاسعة عشرة:
اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية لأغراض التعيين او الترقية.
المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة او لمدد لا تزيد على سنة اخرى، على انه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
المادة الثانية والعشرون:
(أ) - تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوما كحد ادنى وتسعون يوما كحد اعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او الموافقة حسب الحال.
(ب) - اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الا يقل ما يصرف لها عن (15**) ريال شهريا، ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (667/1) تاريخ 24/1/1421هـ.
المادة الثالثة والعشرون
يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في اعمال الاغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة واربعين يوما في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة الرابعة والعشرون
يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف انواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ان لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما داخل المملكة، وستين يوما خارج المملكة.
اما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسبما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف انواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ايام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية.
وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقا للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) تاريخ 30/1/1406هـ.
المادة الخامسة والعشرون:
يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط او مجالس ادارات الاندية الادبية دون ان تقتطع من اجازات الاديب مدة المهمة المكلف بها على الا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط ابلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر او عيد الاضحى او يومي الخميس والجمعة باجازة بدلا من المكافأة المالية، على ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على اساس اليوم بيومين، على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة او فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من اجازات عادية.
ويشترط لذلك ان يكون التنازل خطيا وان يتضمن هذا التنازل اسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي امام الجهات الحكومية والقضائية، وان ينص على التنازل في القرار الاداري الذي انشأ استحقاق التعويض باجازة بدلا عن التعويض المالي.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للجهة حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم وزارة الخدمة المدنية بتنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر والعكس، وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات ان الاصابة او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل، وضع الضوابط والاجراءت التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية اذا استحق اجازة مرضية او اجازة وضع او عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.

الصخري99
17 - 8 - 2005, 01:19 PM
شكراً لك

أخي الفاضل:عائض الغامدي

على هذا الخبر**0الله يحفظك

نبع الوفاء
17 - 8 - 2005, 04:24 PM
يعطيك الله العافيه

على هذا الخبر

لك خالص ودي وتقدير

عائض الغامدي
18 - 8 - 2005, 02:02 PM
الاخ الصخري
الاخت نبع الوفاء
شكرا لمروركم الكريم
حفظكم الله

بندر الغضيان
18 - 8 - 2005, 03:13 PM
اخي عائض الف شكر على هذا النقل
وفقك الله

ابومنار
18 - 8 - 2005, 10:16 PM
شكرا لك اخي الفاضل على هذا النقل المميييز

أتمنى لك التوفيق

عائض الغامدي
18 - 8 - 2005, 11:33 PM
استاذ الجميع بندر الغضيان
الاخ الكريم ابو منار
جزيل الشكر لمروركم الكريم

نوارس
27 - 9 - 2005, 09:04 PM
أستاذنا عائض
مشكور على هذا الخبر

عبدالرحمن مزكي
6 - 9 - 2006, 02:16 AM
شكرا معلومات مهمه للموظف

رموز الليل
7 - 9 - 2006, 12:40 PM
يعطيك الله العافيه

على هذا الخبر

لك خالص ودي وتقدير

تناهيد
2 - 10 - 2006, 12:21 PM
جزاك الله كل خير وثقل به موازينك

النمر الذهبي
10 - 7 - 2007, 11:00 PM
شكراً مليون على هذا النقل

سحر الشروق
9 - 8 - 2007, 02:39 AM
جزاك الله خيرا معلومات مهمة اخونا عايض مشكوووور على الموضوع

الجعيد
9 - 8 - 2007, 05:51 AM
احسنت اخوي عايض ولك منا كل لشكر والتقير
سلمت اخي علىها الخبر

حر الضمير
12 - 9 - 2007, 09:08 PM
شكراً لك اخي الكريم

كل الغلاا
3 - 10 - 2007, 07:43 PM
شكران على الموضوع

بن تهامي
28 - 10 - 2007, 03:30 PM
شكراً لك

أخي الفاضل:عائض الغامدي

على هذا الخبر**0الله يحفظك
الله يبعد الشر عن الجميع
وعساكم تنعمون بالخير على طول **

بن تهامي
16 - 11 - 2007, 08:40 PM
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للجهة حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
وركز عليها كثير لان اكثر المعلمين لا يهتمون بها كثير خاصة اذا لم يكن هناك رقابة ذاتية من المعلم تفسه
وفق الله الحميع لما فيه الخير والصلاح { من هموم مدير }

بن تهامي
16 - 11 - 2007, 08:56 PM
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للجهة حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
وركز عليها كثير لان اكثر المعلمين لا يهتمون بها كثير خاصة اذا لم يكن هناك رقابة ذاتية من المعلم تفسه
وفق الله الحميع لما فيه الخير والصلاح { من هموم مدير }

بن تهامي
7 - 12 - 2007, 09:56 PM
اخي عائض الف شكر على هذا النقل
وفقك الله
وسدد على الخير خطاك